و ما رواه أيضاً في هذا الباب، عن عبد الأعلى مولى آل سام، و قد تقدم في بحث تجديد مسح الرجل.
و قد تحمل أيضاً صحيحتا عمر بن يزيد، و محمّد بن مسلم المتقدمتان في بحث المسح على الحائل، الدالتان على جواز المسح على الحناء على هذا المعنى، لكنّه بعيد، و الظاهر حملها على إرادة مجرد اللون كما تقدم.
و أمّا ما رواه التهذيب، في أواخر زيادات باب المياه، في الموثق، عن عمّار الساباطي قال: سئل أبو عبد اللّٰه (عليه السلام) عن الرجل ينقطع ظفره، هل يجوز له أن يجعل عليه علكاً؟ قال
لا، و لا يجعل عليه إلّا ما يقدر على أخذه عنه عند الوضوء، و لا يجعل عليه ما لا يصل إليه الماء
فالظاهر أنّه محمول على ما إذا لم يحتج إلى وضع العلك و لم يصل إلى حد الضرورة.
فإن قلت: إذا وضع عند عدم الاحتياج [كما هو متعارف [10]] ثمّ لم يمكن رفعه للضرر، كيف يصنع؟
قلت: هذه المسألة موضع إشكال، إذ الروايات الواردة بالمسح على الطلاء يمكن أن يحمل على الاحتياج، كما هو المتعارف، و لمّا لم يمكن الإزالة يسقط التكليف ببعض الوضوء، و عند سقوط التكليف بالبعض يسقط التكليف رأساً، لأنّه