responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مشارق الشموس في شرح الدروس نویسنده : الخوانساري، الشيخ آقا حسين    جلد : 2  صفحه : 352

و ما رواه أيضاً في هذا الباب، عن عبد الأعلى مولى آل سام، و قد تقدم في بحث تجديد مسح الرجل.

و قد تحمل أيضاً صحيحتا عمر بن يزيد، و محمّد بن مسلم المتقدمتان في بحث المسح على الحائل، الدالتان على جواز المسح على الحناء على هذا المعنى، لكنّه بعيد، و الظاهر حملها على إرادة مجرد اللون كما تقدم.

و أمّا ما رواه التهذيب، في أواخر زيادات باب المياه، في الموثق، عن عمّار الساباطي قال: سئل أبو عبد اللّٰه (عليه السلام) عن الرجل ينقطع ظفره، هل يجوز له أن يجعل عليه علكاً؟ قال

لا، و لا يجعل عليه إلّا ما يقدر على أخذه عنه عند الوضوء، و لا يجعل عليه ما لا يصل إليه الماء

فالظاهر أنّه محمول على ما إذا لم يحتج إلى وضع العلك و لم يصل إلى حد الضرورة.

فإن قلت: إذا وضع عند عدم الاحتياج [كما هو متعارف [10]] ثمّ لم يمكن رفعه للضرر، كيف يصنع؟

قلت: هذه المسألة موضع إشكال، إذ الروايات الواردة بالمسح على الطلاء يمكن أن يحمل على الاحتياج، كما هو المتعارف، و لمّا لم يمكن الإزالة يسقط التكليف ببعض الوضوء، و عند سقوط التكليف بالبعض يسقط التكليف رأساً، لأنّه


[10] أثبتنا الزيادة من نسخة «ب».

نام کتاب : مشارق الشموس في شرح الدروس نویسنده : الخوانساري، الشيخ آقا حسين    جلد : 2  صفحه : 352
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست