responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مشارق الشموس في شرح الدروس نویسنده : الخوانساري، الشيخ آقا حسين    جلد : 2  صفحه : 349

و روى التهذيب في الباب المذكور أيضاً هذه الرواية بطريق آخر صحيح، عن عبد الرحمن بن الحجّاج، عن أبي إبراهيم (عليه السلام)، لكن فيه بعض من التغيير، إذ ليس فيه «أو تكون به الجراحة»، و زيد فيها كلمة «لا» قبل «يعبث بجراحته».

و قال الصدوق في الفقيه، في باب حد الوضوء: و قد روى في الجبائر، عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام) أنّه قال

يغسل ما حولها.

و أمّا المسح عليها، فللإجماع أيضاً، كما هو ظاهر التذكرة.

و يدلُّ عليه أيضاً: ما رواه التهذيب، في الباب المذكور، في الحسن، عن الحلبي، عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام)، أنّه سئل عن الرجل تكون به القرحة في ذراعه أو نحو ذلك من موضع الوضوء، فيعصبها بالخرقة و يتوضّأ، و يمسح عليها إذا توضّأ؟

فقال

إن كان يؤذيه الماء فليمسح على الخرقة، و إن كان لا يؤذيه الماء فلينزع الخرقة ثمّ ليغسلها، قال: و سألته عن الجرح، كيف يصنع به في غسله؟ قال: اغسل ما حوله.

و هذه الرواية في الكافي أيضاً في الباب المذكور، و ما ذكرنا أنّه يدل على وجوب نزع الخرقة مع الإمكان هو هذه.

نام کتاب : مشارق الشموس في شرح الدروس نویسنده : الخوانساري، الشيخ آقا حسين    جلد : 2  صفحه : 349
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست