responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مشارق الشموس في شرح الدروس نویسنده : الخوانساري، الشيخ آقا حسين    جلد : 2  صفحه : 35

الوضوء، و يكون ضميمة النفي لغواً؛ و كذا الحال في استباحة الصلاة [1] و أنت بما قدّمنا خبير بما [2] فيه.

و وجه البطلان: أنّه قد نوى المتنافيين، لأنّ رفع حدث يستلزم رفع جميع الأحداث و بقاء غيره يستلزم بقاء ذلك الحدث أيضاً، فلو حصل له جميع ما نواه لزم حصول المتنافيين و هو محال، و حصول أحدهما ترجيح من غير مرجح.

و فيه نظر، لأنّ الظاهر أنّ الرواية إنّما تدل على أنّ للمرء ما ينوي من العمل، إذا كان ذلك العمل ممّا يصلح لأن ينوي منه ذلك الشيء، لا ما لا يصلح له كأن [3] ينوي من الوضوء امتثال الصلاة مثلًا، و حينئذٍ يختار أنّه يحصل له أحدهما و هو رفع الحدث، و لا نسلم أنّه ترجيح من غير مرجح، لأنّ الوضوء لا يصلح لإبقاء الحدث حتّى ينوي منه و يحصل، بخلاف رفعه.

فإن قلت: الرواية دلّت على أنّ ما لم ينو لم يحصل، فحينئذٍ نقول: إنّه لم ينو رفع غير ذلك الحدث، فيجب أن لا يحصل له، و إذا لم يحصل له ذلك لم يحصل له رفع ذلك [4] الحدث أيضاً، فلزم اجتماع المتنافيين.

قلت:

أمّا أوّلًا: فيمكن أن يقال: لا نسلم أنّه لم ينو رفع غير ذلك الحدث، بل إنّما نواه استلزاماً [5] و دلالة الرواية على أنّ ما لم ينو


[1] في هامش نسخة «ألف»:

[2] في هامش نسخة ألف: «من عدم دلالة الرواية على حصول جميع ما ينوي، و من توقف رفع جميع الأحداث على التداخل، و. مسلّم.» (أب).

[3] في نسخة «ب»: كما.

[4] لم ترد في نسخة «ب».

[5] في هامش نسخة ا «لف»: «فإنه لما نوى رفع حدث معين، و رفعه يستلزم رفع سائر الأحداث للتداخل و عدم التبعيض، فقد نوى رفع غير ذلك الحدث التزاماً، لا صريحاً و ليس معنى الحديث أنّ للمرء ما ينوي صريحاً فقط، بل. يشمل ما ينوي مطلقا، سواء كان صريحاً أو استلزاماً، فيدل على أنّ ما لم ينو أصلًا، لم يحصل و يدلُّ على تعميم ما ينوي حكمهم بصحة الصورة الأولى، مع أنّه لم ينو رفع جميع الأحداث صريحاً، بل إنّما نواه ضمناً. (أب)».

نام کتاب : مشارق الشموس في شرح الدروس نویسنده : الخوانساري، الشيخ آقا حسين    جلد : 2  صفحه : 35
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست