responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مشارق الشموس في شرح الدروس نویسنده : الخوانساري، الشيخ آقا حسين    جلد : 2  صفحه : 34

مطلقا [1] و لا شك أنّ في هذه الصورة يتحقق ذلك المعنى، فيجب أن يحصل الامتثال و يخرج عن العهدة و يصح وضوؤه.

بخلاف الصورة الأولى، فإنّ جواز قصد الرفع و الاكتفاء به عن قصد الاستباحة لا دليل عليه سوى أنّ رفع الحدث مستلزم للاستباحة فنيّته مستلزمة لنيتها، أو أنّه عند نيّته لمّا وجب حصوله بدلالة الرواية، فيحصل لازمه كما مر سابقاً، و هذان الوجهان على تقدير تمامهما إنّما يتمّان فيما يثبت [2] الاستلزام و ما نحن فيه ليس كذلك، للاحتمال الذي ذكرنا.

و اعلم أنّ في الصورة الأخيرة يحصل استباحة الصلاة المنوية و غيرها لما علمت من صحّة الوضوء، و عند صحّته يستباح به جميع الصلوات، و هو ظاهر.

و لو نفي غيرهما بطل، عدم البطلان في هذه الصورة على ما اخترناه ظاهراً إذا لم يصل تلاعبه بهذا القصد إلى تلاعبه بقصد القربة و الامتثال أيضاً، و أمّا على رأيهم فقد اختلف فيه، فذهب العلامة في القواعد إلى الصحّة، و المصنف في هذا الكتاب و الذكرى إلى البطلان.

وجه الصحة: أنّه قد نوى رفع حدث فيجب أن يحصل له بدلالة الرواية، و هو إنّما يحصل برفع جميع الأحداث كما مرّ، فيرتفع جميع الأحداث و يصح


[1] في هامش نسخة «ألف»: «سواء كانت استباحة صلاة معينة أو مطلق الصلوات، بل دلالة الآية على الأولى أظهر. (أب)».

[2] في نسخة «ألف»: ثبت، و في هامشه: «من. حصول أحداث مختلفة من الأسباب المختلفة و لا يستلزم حصول. حصول الاستباحة لجواز حدث آخر.» (أب).

نام کتاب : مشارق الشموس في شرح الدروس نویسنده : الخوانساري، الشيخ آقا حسين    جلد : 2  صفحه : 34
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست