الجبائر أن يمسح عليها إذا لم يمكن حلّها، و إذا أمكن حلّها فلا بدّ من ذلك.
و فيه نظر، لأنّ ما ذكره من وجوب الحلّ إذا أمكن غير مسلّم عند إمكان وصول الماء إليه بدونه.
و أيضاً: الحمل على الاستحباب لا معنى له هيهنا، لأنّه إمّا أن لا يمكن إيصال الماء إليه للضرر و المشقة، فلا يستحب بل يحرم، و إن أمكن فالظاهر الوجوب لما عرفت، فالظاهر حمل الخبر على إمكان إيصال الماء، إمّا مع إمكان الحلّ أيضاً أو لا.
و إن لم يكن أحد الأمرين لا النزع و لا التكرار فيجب غسل ما عدا موضع الجبيرة و المسح عليها.
أمّا غسل ما عداها فللإجماع، و يدلُّ عليه أيضاً: ما رواه التهذيب، في زيادات صفة الوضوء، في الصحيح، عن عبد الرحمن بن الحجّاج قال: سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن الكسير يكون عليه الجبائر، أو تكون به الجراحة، كيف يصنع بالوضوء، و عند غسل الجنابة، و عند غسل الجمعة؟
قال
يغسل ما وصل إليه الغسل ممّا ظهر ممّا ليس عليه الجبائر، و يدع ما سوى ذلك ممّا لا يستطيع غسله، و لا ينزع الجبائر و يعبث بجراحته.
و هذه الرواية في الكافي أيضاً، في باب الجبائر، مع التصريح في بعض نسخه باسم الرضا (عليه السلام).