فإن قلت: لِمَ لم تحمل على تعيّن وجوب [1] النزع حال الإمكان بل تأوّله؟
قلت: لإطلاق الأوامر بالغسل، و عدم صلاحية هذه الرواية للتقييد، أمّا أوّلًا: فلعدم ظهورها فيه، بل يحتمل الوجوه المذكورة [2] احتمالًا غير مرجوح.
و أمّا ثانياً: فلأنّ الظاهر عدم ذهاب أحد من الأصحاب إليه سوى ما يفهم ظاهراً من التهذيب كما سنذكره.
و يؤيّده أيضاً: ما رواه التهذيب، في زيادات باب تطهير البدن و الثياب، في الموثق، عن إسحاق بن عمّار أو عمّار بن موسى، عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام) قال: سئل عن رجل ينكسر ساعده أو موضع من مواضع الوضوء، فلا يقدر أن يمسح عليه بحال الجبر إذا جبر، كيف يصنع؟ قال
إذا أراد أن يتوضّأ فليضع إناءً فيه ماء، و يضع موضع الجبر في الماء حتّى يصل الماء إلى جلده، و قد أجزأه ذلك من غير أن يحلّه.
و إنّما حكمنا عليه بالتأييد، لاحتمال حمله على تعذّر الحلّ، و استفيد أيضاً منه وجوب إيصال الماء مع الإمكان.
فإن قلت: دلالته على وجوب الإيصال مطلقة، فلِمَ تحمله على حال الإمكان؟
قلت: للإجماع ظاهراً، و لزوم الحرج و المشقّة، و للروايات الآتية.
و قد حمل الشيخ هذا الخبر على الاستحباب، معلّلًا بأنّه قد بيّن أنّه يجزي من