responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مشارق الشموس في شرح الدروس نویسنده : الخوانساري، الشيخ آقا حسين    جلد : 2  صفحه : 346

الجبيرة في الأصل: الخرقة مع العيدان التي يشدّ على العظام المكسورة، لكنّ الفقهاء يطلقونها على ما يشدّ به القروح و الجروح أيضاً و يساوون بينهما في الأحكام.

و اعلم أنّ الجبيرة إمّا أن يكون على أعضاء الغسل [أو أعضاء المسح، فإن كان على أعضاء الغسل [2]] فإن أمكن نزعها و غسل العضو، بدون ضرر و مشقّة أو تكرار الماء عليها بحيث يصل إلى العضو و يجري عليه مع طهارته أو إمكان إزالة نجاسته وجب أحد الأمرين من النزع و تكرار الماء، فإن أمكنا معاً تخيّر، و إن أمكن أحدهما فقط تعيّن.

أمّا الأوّل: فللأمر بالغسل مطلقا، فيجب مع الإمكان، و هاهنا ممكن فيجب، و لمّا أمكن حصوله من وجهين، و لا دليل على تعيّن أحدهما، فيكون المكلّف مخيّراً بينهم.

و أمّا الثاني: فلتوقف تحصيل الواجب المطلق عليه، و ما ورد في بعض الروايات من إطلاق الأمر بالنزع مع الإمكان كما سنذكر إن شاء اللّٰه تعالى و كذا في عبارات الأصحاب، فالظاهر أنّه محمول على تعذّر [4] التكرار أو الاستحباب [5]، أو يكون من قبيل الأمر بأحد الفردين المخيّرين، و الاكتفاء به إمّا لكونه الأغلب أو لمعلوميّة بدلية الفرد الآخر له.


[2] أثبتنا الزيادة من نسخة «ألف و ب».

[4] في نسخة «ألف»: تقدير.

[5] في نسخة «ب»: و الاستحباب.

نام کتاب : مشارق الشموس في شرح الدروس نویسنده : الخوانساري، الشيخ آقا حسين    جلد : 2  صفحه : 346
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست