responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مشارق الشموس في شرح الدروس نویسنده : الخوانساري، الشيخ آقا حسين    جلد : 2  صفحه : 343

في باب النسيان و لم يعمل بها في هذا الباب، مع أنّه [1] لا يعقل الفرق.

و اعتذر عنه أنّ هذا الحكم لمّا كان مخالفاً للأصل باعتقاده باعتبار وجوب اليقين، فإنّما اقتصر فيه على مورد السماع، و لم يقس غيره عليه، و هو جيّد.

و بما ذكرنا ظهر أنّ القوّة مع المشهور، لكن يمكن الاحتجاج على قول الشيخ بوجه آخر إلزاماً على المصنف (ره) و غيره من القائلين بوجوب الجهر و الإخفات، إذ القضاء لمّا كان يجب أن يكون مثل الفائت فعند الترديد لم يحصل اليقين بالمماثلة، إذ لو جهر في الرباعية المردّدة لجاز [2] أن يكون الفائتة الظهر أو العصر فلم يحصل المماثلة، و كذا لو أخفت.

و الرواية المذكورة مع عدم صحّة سندها و الإرسال الواقع فيها مختصة بصورة معيّنة، فالتعدي عنها غير جائز.

هذا مجمل القول في هذا المقام، و سيأتي تفصيله إن شاء اللّٰه تعالى في بحث قضاء الصلاة.

و اعلم أنّ ما ذكر حكم الصلاة، و أمّا حكم الوضوء حينئذٍ فإن أحدث بعد الصلاة الأخيرة أيضاً فلا إشكال، و لو لم يحدث بعدها فيكون الكلام فيه أيضاً مثل الكلام في المسألة السابقة، من أنّه هل يرجع إلى الشك بعد الفراغ أم لا؟ و كذا بعض الأبحاث الأخرى.

و لا يخفى أنّه تجري في الطهارات الاحتمالات السابقة، و يرد في بعضها أيضاً الإشكال بقياس ما سبق؛ و أنّ هذا الحكم جار فيما إذا علم تخلّل حدث بين


[1] في نسخة «ألف و ج»: مع أن.

[2] في نسخة «ألف»: لجواز.

نام کتاب : مشارق الشموس في شرح الدروس نویسنده : الخوانساري، الشيخ آقا حسين    جلد : 2  صفحه : 343
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست