في باب النسيان و لم يعمل بها في هذا الباب، مع أنّه [1] لا يعقل الفرق.
و اعتذر عنه أنّ هذا الحكم لمّا كان مخالفاً للأصل باعتقاده باعتبار وجوب اليقين، فإنّما اقتصر فيه على مورد السماع، و لم يقس غيره عليه، و هو جيّد.
و بما ذكرنا ظهر أنّ القوّة مع المشهور، لكن يمكن الاحتجاج على قول الشيخ بوجه آخر إلزاماً على المصنف (ره) و غيره من القائلين بوجوب الجهر و الإخفات، إذ القضاء لمّا كان يجب أن يكون مثل الفائت فعند الترديد لم يحصل اليقين بالمماثلة، إذ لو جهر في الرباعية المردّدة لجاز [2] أن يكون الفائتة الظهر أو العصر فلم يحصل المماثلة، و كذا لو أخفت.
و الرواية المذكورة مع عدم صحّة سندها و الإرسال الواقع فيها مختصة بصورة معيّنة، فالتعدي عنها غير جائز.
هذا مجمل القول في هذا المقام، و سيأتي تفصيله إن شاء اللّٰه تعالى في بحث قضاء الصلاة.
و اعلم أنّ ما ذكر حكم الصلاة، و أمّا حكم الوضوء حينئذٍ فإن أحدث بعد الصلاة الأخيرة أيضاً فلا إشكال، و لو لم يحدث بعدها فيكون الكلام فيه أيضاً مثل الكلام في المسألة السابقة، من أنّه هل يرجع إلى الشك بعد الفراغ أم لا؟ و كذا بعض الأبحاث الأخرى.
و لا يخفى أنّه تجري في الطهارات الاحتمالات السابقة، و يرد في بعضها أيضاً الإشكال بقياس ما سبق؛ و أنّ هذا الحكم جار فيما إذا علم تخلّل حدث بين