responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مشارق الشموس في شرح الدروس نویسنده : الخوانساري، الشيخ آقا حسين    جلد : 2  صفحه : 342

الاحتمالات و هو يحصل بالثلاث أيضاً، لكن كأنّهم اعتبروا اليقين إمّا بوجوب الجزم في النية و بطلان الترديد، و إمّا لما روي من [أنّه [1]] إن فاتته صلاة يقضيها كما فاتته.

وجه الاستدلال: أنّ الصلاة الفائتة كانت بنيّة معيّنة لا مردّدة، فيجب أن يكون القضاء أيضاً كذلك.

و في الوجهين نظر.

أمّا في الأوّل: فلمنع وجوب [2] الجزم في النيّة، و لو سلّم فإنّما هو فيما يمكن الجزم و هاهنا ليس يمكن، إذ على ما ذكروه أيضاً لا جزم في النية، لأنّه و إن كان الجزم حينئذٍ حاصلًا باعتبار الصلاة، لكن لا جزم باعتبار الوجوب.

و الحاصل: أنّه لا بدّ من عدم جزم في النية إمّا باعتبار الصلاة و إمّا باعتبار الوجوب، فترجيح أحدهما على الآخر لا بدّ له من مرجّح و ليس لهم، بل المرجّح مع المشهور كما سنذكر.

و أمّا في الثاني: فبالنقض أيضاً، لأنّ الصلاة الفائتة كما كانت نيّتها معيّنة باعتبار الصلاة، كذلك كانت معيّنة باعتبار الوجوب، فما هو جوابكم فهو جوابنا.

و حجّة المشهور: أصالة البراءة عن القدر الزائد، و ما روي من أنّ ناسي صلاة واحدة من صلوات يوم لم يعلمها بعينها، يصلّي ركعتين و ثلاثاً و أربعاً.

و تعجّب المصنف (ره) في الذكرى عن الشيخ (ره) حيث عمل بهذه الرواية


[1] زيادة اقتضاها المتن.

[2] في نسخة «ألف»: الوقوع.

نام کتاب : مشارق الشموس في شرح الدروس نویسنده : الخوانساري، الشيخ آقا حسين    جلد : 2  صفحه : 342
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست