صحيحاً كما ذكره الأصحاب و قد أخطأنا نحن في الظنّ بعدم صحّته.
و أيضاً: الوضوء الأوّل لعلّه كان صحيحاً، و هاهنا كلام آخر سيذكر بعيد.
هذا، و قس عليه الحال إذا لم يكن الوضوءان الواجبان في الوقت بل يكونان خارجين أو أحدهما خارجاً و الآخر داخلًا، و كذا إذا كان الثاني تجديد الأوّل، و كذا حال الاحتمال الأوّل أيضاً، و لا يخفى جريان هذه الأبحاث في الإشكالين السابقين أيضاً.
ثمّ اعلم أنّ في أصل المسألة قولًا آخر قد قوّاه العلامة في المنتهي.
و نسبه المصنف في الذكرى إلى ابن طاوس (ره) و هو: عدم الالتفات إلى هذا الشك مطلقا، لأنّه يرجع إلى الشك في الوضوء بعد الفراغ، لأنّ الشك في إلحاق المتروك بالمعيّن منهما هو الشك في ترك أحد الأعضاء الواجبة، و قد فرّق بينهما بأنّ اليقين هيهنا حاصل بالترك و إنّما حصل الشك في موضوعه، بخلاف الشك بعد الفراغ فإنّه [3] لا يقين فيه بوجه.
و المتبادر من الأخبار المتضمنة لعدم الالتفات إلى الشك في الوضوء بعد الفراغ الوضوء المتحد الذي حصل الشك فيه [4] بعد الفراغ منه، و لا يخفى أنّه لو سلّم التبادر المذكور فالأمر كما ذكر.
و لو سلّم الشمول لما نحن فيه فالأمر ظاهر من عدم الالتفات إلى الشك، و لو كان الأمر مردّداً بين الشمول و عدمه كما هو الظاهر فحينئذٍ يبنى الكلام على أنّ