responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مشارق الشموس في شرح الدروس نویسنده : الخوانساري، الشيخ آقا حسين    جلد : 2  صفحه : 339

الأصل عموم الوجوب و يحتاج عدمه إلى دليل أو بالعكس، فعلى الأوّل: يحكم بالالتفات إلى الشكّ، و على الثاني: بعدمه.

و أنت خبير بأنّ// (148) ما ذكرنا هيهنا من بناء الكلام على هذا الأصل، و كذا نظيره ممّا تقدم في الإشكال السابق إنّما هو بالنظر إلى الصلاة اللاحقة مثلًا، و إنّما بقي الكلام باعتبار نفس ذلك التكليف اليقيني بهذا الوضوء الذي قد أتى به مرّتين، فنقول حينئذٍ مستدلًا على عدم إجزاء ذينك الوضوءين:

إنّٰا [1] قد علمنا يقيناً أنّا مكلّفون بالإتيان بهذه الأفعال المعهودة امتثالًا للأمر، و بعد ظهور الخلل في أحد [2] الوضوءين لم يعلم الإتيان بجميع هذه الأفعال امتثالًا، لأنّ الوضوء الأوّل يحتمل عدم تماميّته و الوضوء الثاني ليس امتثالًا لأمر [3] كما بينّا فلا بدّ من وضوء آخر ليحصل العلم بالامتثال، قضاءً لحقّ التكليف.

و هذا الاستدلال إنّما يختص بحال بقاء الوقت، و يمكن اطّراده في حال الخروج أيضاً بعدم القول بالفرق، بعكس الاستدلال بالاستصحاب و عموم الآية كما لا يخفى.

و يمكن أن يجاب أوّلًا: بمنع اقتضاء التكليف بشيء أزيد من أن يؤتى بذلك الشيء معتقداً صحّته و إن ظهر الفساد بعد ذلك، و الإتيان ثانياً بعد ظهور الفساد لو كان في بعض المواضع فبتكليف آخر.


[1] في نسخة «ج»: إذاً.

[2] لم ترد في نسخة «ألف».

[3] في نسخة «ألف»: للأمر.

نام کتاب : مشارق الشموس في شرح الدروس نویسنده : الخوانساري، الشيخ آقا حسين    جلد : 2  صفحه : 339
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست