responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مشارق الشموس في شرح الدروس نویسنده : الخوانساري، الشيخ آقا حسين    جلد : 2  صفحه : 337

و اتباعه فهو من الوهن بحيث لا يخفى [4]، و إمّا بما ذكرنا سابقاً في بحث جواز المسح بشعب حجر واحد، فإجراؤه [5] هيهنا مشكل كما لا يخفى.

فإن قلت: الإجماع منعقد على أنّ استباحة الصلاة بعد الحدث إنّما يكون باعتبار وضوء صحيح، و القائلون بعدم وجوب الإعادة حينئذٍ إنّما يقولون به باعتبار أنّهم اعتقدوا صحّة أحد الوضوءين، و إذ قد ثبت [6] عدم صحّتهما فعند ذلك القول بعدم وجوب الإعادة يكون خرقاً للإجماع.

قلت: لا نسلّم انعقاد الإجماع أصلًا في هذا المعنى، و لو سلّم انعقاد إجماع في الجملة و قيل: إنّ منعه مطلقا مكابرة، فنقول: أمّا إن أريد بالوضوء الصحيح الصحيح في الواقع أو في نظر المكلّف.

فإن أريد الثاني فالمراد إمّا الصحيح في نظر وقت فعله أو بعده أيضاً، فإن أريد الصحيح في نظره وقت الفعل، فهو مسلّم، و لا نسلّم انتفاءه هيهنا و هو ظاهر.

و إن أريد بعد الفعل أيضاً فممنوع، و كذا يمنع أيضاً إن أريد الصحيح في الواقع، أي في حكم اللّٰه تعالى الواقعي.

و لو سلّم فنقول: إن أريد الإجماع على صحّته في الواقع مع العلم بصحّته [7] أيضاً فممنوع، و إن أريد به الصحّة مطلقا أعمّ من أن يكون مع العلم أو لا فمسلّم، لكن لا نسلّم انتفاء [ه] هيهنا، إذ ما ذكرنا في نفي صحّته ليس قطعياً حتّى لا يمكن تجويز خلافه بل ظنيّاً، فحينئذٍ نجوّز أن يكون في حكم اللّٰه تعالى


[4] في نسخة «ألف»: لا يتحقق.

[5] في نسخة «ألف و ب»: فإجزاؤه.

[6] في نسخة «ألف»: قد أثبت.

[7] لم ترد في نسخة «ألف».

نام کتاب : مشارق الشموس في شرح الدروس نویسنده : الخوانساري، الشيخ آقا حسين    جلد : 2  صفحه : 337
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست