responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مشارق الشموس في شرح الدروس نویسنده : الخوانساري، الشيخ آقا حسين    جلد : 2  صفحه : 336

و أمّا [1] إذا لم يقل أحد بذلك القول [2]، و لم يسلّم عموم وجوب الوضوء بل إنّما يسلّم وجوبه فيما يثبت [3] بإجماع أو دليل، فحينئذٍ يتراءى في بادي الرأي أنّ القائل بالإجزاء مانع، و إنّما يكون يكفيه احتمال أن يكون ذلك الوضوء الثاني امتثالًا لأمر شرعي، لكن عند التحقيق لا يكفيه ذلك الاحتمال حينئذٍ أيضاً، إذ التكليف ما لم يثبت عند المكلّف يكون مرتفعاً في الواقع.

اللهمّ إلّا إذا كان عدم الثبوت عنده بسبب تقصير و تفريط منه، كما ذكر في موضعه، فالتكليف إذا كان على الاحتمال يكون متيقن الانتفاء، فلا يجدي في المرام.

نعم، يمكن منع وجوب إعادة الوضوء حينئذٍ [4] لكن لا مستنداً بإجزاء أحد الوضوءين، بل لما عرفت أنّ عموم الوجوب غير ظاهر، و لا دليل فيما نحن فيه إذ الإجماع منتف لتحقّق الخلاف، و الاستصحاب أيضاً غير جار، لعدم تسليم تحقّق معنى الحدث.

فإن قلت: إن لم يتحقق معنى الحدث الذي هو الرافع فلا شك في تحقّق [5] معنى الرفع و إنكاره مكابرة.

قلت: هب، إنّ هذا المعنى متحقّق، لكن إثبات استصحابه مشكل، إذ الإثبات [6] إمّا بطريق الأصحاب في حكم الاستصحاب من حديث حصول الظنّ


[1] لم ترد في نسخة «ألف».

[2] لم ترد في نسخة «ألف».

[3] في نسخة «ألف»: ثبت.

[4] لم ترد في نسخة «ب».

[5] في نسخة «ألف»: تحقيق.

[6] في نسخة «ب»: إذ الإتيان.

نام کتاب : مشارق الشموس في شرح الدروس نویسنده : الخوانساري، الشيخ آقا حسين    جلد : 2  صفحه : 336
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست