responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مشارق الشموس في شرح الدروس نویسنده : الخوانساري، الشيخ آقا حسين    جلد : 2  صفحه : 335

خرج بالعقل ما إذا ترك و ظنّ أو قطع بعدم الترك و بقي ذلك الظن أو القطع إلى خروج الوقت، لاستحالة تكليف الغافل.

و أمّا غير هذا الحال مثل ما نحن بصدده أي حال زوال ذلك الظن أو القطع فينبغي أن يحكم باستحقاق العقاب بالترك عليه، إذ لم يحكم العقل بخروجه، لعدم استحالته، و لا تقييد من الآمر أيضاً، فيكون التكليف حينئذٍ باقياً، و الوضوء الثاني امتثالًا [1] له؛ فتدبّر.

فإن قلت: هل لا يمكن [2] الاستدلال بارتفاع الحدث السابق و عدم الاحتياج إلى وضوء آخر حينئذٍ [3] برواية ابن بكير المتقدمة من قوله (عليه السلام): «إذا استيقنت» إلى آخره؟ إذ اليقين بالوضوء حاصل حينئذٍ فلا حاجة إلى وضوء آخر حينئذٍ [4].

قلت: الظاهر لا، أمّا أوّلًا: فلأنّا قد ذكرنا أنّ النسخة في هذه الرواية مختلفة، و على بعض نسخ الكافي لا دلالة لها على المرام، و على نسخة التهذيب و إن كان لها دلالة لكن لم يبق الظنّ بصحّتها مع اختلاف النسخ.

و أيضاً توثيق ابن بكير لا يخلو من إشكال.

و أمّا ثانياً: فلأنّ الظاهر أنّ المراد بالوضوء: الوضوء الذي كان امتثالًا لأمر اللّٰه تعالى لا الوضوء مطلقا؛ فتأمّل فيه.


[1] في نسخة «ألف»: امتثاله.

[2] في نسخة «ألف»: هل يمكن.

[3] لم ترد في نسخة «ألف و ب».

[4] لم ترد في نسخة «ألف و ب».

نام کتاب : مشارق الشموس في شرح الدروس نویسنده : الخوانساري، الشيخ آقا حسين    جلد : 2  صفحه : 335
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست