خرج بالعقل ما إذا ترك و ظنّ أو قطع بعدم الترك و بقي ذلك الظن أو القطع إلى خروج الوقت، لاستحالة تكليف الغافل.
و أمّا غير هذا الحال مثل ما نحن بصدده أي حال زوال ذلك الظن أو القطع فينبغي أن يحكم باستحقاق العقاب بالترك عليه، إذ لم يحكم العقل بخروجه، لعدم استحالته، و لا تقييد من الآمر أيضاً، فيكون التكليف حينئذٍ باقياً، و الوضوء الثاني امتثالًا [1] له؛ فتدبّر.
فإن قلت: هل لا يمكن [2] الاستدلال بارتفاع الحدث السابق و عدم الاحتياج إلى وضوء آخر حينئذٍ [3] برواية ابن بكير المتقدمة من قوله (عليه السلام): «إذا استيقنت» إلى آخره؟ إذ اليقين بالوضوء حاصل حينئذٍ فلا حاجة إلى وضوء آخر حينئذٍ [4].
قلت: الظاهر لا، أمّا أوّلًا: فلأنّا قد ذكرنا أنّ النسخة في هذه الرواية مختلفة، و على بعض نسخ الكافي لا دلالة لها على المرام، و على نسخة التهذيب و إن كان لها دلالة لكن لم يبق الظنّ بصحّتها مع اختلاف النسخ.
و أيضاً توثيق ابن بكير لا يخلو من إشكال.
و أمّا ثانياً: فلأنّ الظاهر أنّ المراد بالوضوء: الوضوء الذي كان امتثالًا لأمر اللّٰه تعالى لا الوضوء مطلقا؛ فتأمّل فيه.