responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مشارق الشموس في شرح الدروس نویسنده : الخوانساري، الشيخ آقا حسين    جلد : 2  صفحه : 330

المصنف في الذكرى، بخلاف قصد الوجه إذ لم نقل باعتبار قصد وجه سابقه في المجدّد، و حينئذٍ يظهر الفرق بين الواجبين و النفلين و بين الواجب و النفل باعتبار وجوب قصد الوجه.

لأنّا نقول: ما ذكر من الوجه في رفع المجدّد إنّما يدل على استدراكه الخلل الواقع في الأوّل البتة، سواء اعتبر الوجه أو لا، و سواء اعتبر قصد أحد الأمرين أو لا، و لا يجدي القول باعتبار ذلك القصد فيه دون الأوّل كما لا يخفى.

و إمّا أن لا يقول برفع المجدّد كما يفهم من كلامه ثانياً في بقاء اللمعة فيجب أن لا يقول بإجزاء الواجبين و النفلين على الإطلاق، كما لا يقول بإجزاء الواجب و النفل.

اللهمّ إلّا أن يخصّ كلامه بما عدا التجديد، و أنت خبير بأنّه حينئذٍ أيضاً لا يصح حكمه في الموضعين على الإطلاق، كما يعلم وجهه ممّا سبق من التفصيل.

هذا، ثمّ إنّ الإشكال الذي أشرنا إليه سابقاً هو: أنّ الوضوء الأوّل سواء كان مندوباً كما في الاحتمال الثاني أو واجباً كما في الثالث لمّا أمكن أن يكون الخلل فيه فلا جزم برفعه للحدث، فعند اشتغال الذمّة بعده بمشروط بالطهارة يحتمل أن لا يكون [2] الذمة بريئة من الطهارة الواجبة، فيكون الطهارة الثانية المندوبة به حينئذٍ باطلة، فإذن قد بطلت الطهارتان فلا قطع بصحّة إحديهما.

و قد يدفع الإشكال بأنّ تكليف الغافل مستحيل، فلا يكون قبل العلم بوقوع الخلل مكلّفاً بالطهارة وجوباً بل على الوجه الذي ظنّه، فيكون مجزياً، لأنّ الأمر


[2] في نسخة «ألف»: أن يكون.

نام کتاب : مشارق الشموس في شرح الدروس نویسنده : الخوانساري، الشيخ آقا حسين    جلد : 2  صفحه : 330
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست