بعينه، إمّا مطلقا على رأي المبسوط أو حال القصد إلى الصلاة على رأي المعتبر.
و إن لم نقل به فالظاهر في الصورة الأولى، صحّة إحديهما لو كان الثاني للذهول عن الأوّل، و عدم صحّتهما لو كان للتجديد بنذر و شبهه، لاحتمال أن يكون الخلل في الأولى فلا تصح.
و الثانية أيضاً غير صحيحة، لعدم قصد الرفع أو الاستباحة.
و كذا الصورة الثالثة، سواء كانتا وقت خلوّ الذمة عن المشروط بالطهارة أو لا.
نعم، إنّما يتفاوت ذلك باعتبار قصد الوجه كما تقدم، و قس عليهما الثالثة و الرابعة أيضاً. هذا ما يلفق [3] من كلام الأصحاب.
و بما ذكرنا ظهر ما في كلام المصنف من الخلل، لأنّ مذهبه في هذا الكتاب [4] اشتراط قصد الوجه و أحد الأمرين كما تقدم، فحينئذٍ إمّا أن يقول برفع المجدّد كما هو الظاهر من كلامه في مفتتح الكتاب باعتبار أنّ شرعيته [5] لتدارك ما فات، فيجب أن يقول [بإجزاء الواجب و النفل أيضاً، كما يقول [6]] بإجزاء الواجبين و النفلين، لأنّ هذا الوجه كما يدل على سقوط اعتبار قصد أحد الأمرين في المجدّد، يدل على سقوط اعتبار قصد الوجه أيضاً.
لا يقال: إنّا لا نقول بسقوط اعتبار قصد أحد الأمرين في المجدّد، بل نقول: إنّه لا بدّ في المجدّد من قصد أحد الأمرين على تقدير أن لا يقع بالأوّل، كما صرّح به