responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مشارق الشموس في شرح الدروس نویسنده : الخوانساري، الشيخ آقا حسين    جلد : 2  صفحه : 329

بعينه، إمّا مطلقا على رأي المبسوط أو حال القصد إلى الصلاة على رأي المعتبر.

و إن لم نقل به فالظاهر في الصورة الأولى، صحّة إحديهما لو كان الثاني للذهول عن الأوّل، و عدم صحّتهما لو كان للتجديد بنذر و شبهه، لاحتمال أن يكون الخلل في الأولى فلا تصح.

و الثانية أيضاً غير صحيحة، لعدم قصد الرفع أو الاستباحة.

و كذا الصورة الثالثة، سواء كانتا وقت خلوّ الذمة عن المشروط بالطهارة أو لا.

نعم، إنّما يتفاوت ذلك باعتبار قصد الوجه كما تقدم، و قس عليهما الثالثة و الرابعة أيضاً. هذا ما يلفق [3] من كلام الأصحاب.

و بما ذكرنا ظهر ما في كلام المصنف من الخلل، لأنّ مذهبه في هذا الكتاب [4] اشتراط قصد الوجه و أحد الأمرين كما تقدم، فحينئذٍ إمّا أن يقول برفع المجدّد كما هو الظاهر من كلامه في مفتتح الكتاب باعتبار أنّ شرعيته [5] لتدارك ما فات، فيجب أن يقول [بإجزاء الواجب و النفل أيضاً، كما يقول [6]] بإجزاء الواجبين و النفلين، لأنّ هذا الوجه كما يدل على سقوط اعتبار قصد أحد الأمرين في المجدّد، يدل على سقوط اعتبار قصد الوجه أيضاً.

لا يقال: إنّا لا نقول بسقوط اعتبار قصد أحد الأمرين في المجدّد، بل نقول: إنّه لا بدّ في المجدّد من قصد أحد الأمرين على تقدير أن لا يقع بالأوّل، كما صرّح به


[3] في نسخة «ب»: يلوح، و عليها علامة نسخة بدل.

[4] في نسخة «ج»: هذا الحكم، و عليها علامة نسخة بدل.

[5] في نسخة «ألف و ب»: شرعيّة.

[6] ما بين المعقوفتين لم يرد في «ألف».

نام کتاب : مشارق الشموس في شرح الدروس نویسنده : الخوانساري، الشيخ آقا حسين    جلد : 2  صفحه : 329
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست