فقط، أو يعتبر معها الوجه أيضاً بدون إحدى الأمرين من الرفع أو الاستباحة، أو يعتبر هو أيضاً.
فعلى الأوّل: الظاهر إجزاء إحدى الطهارتين و عدم الاحتياج إلى طهارة أخرى في جميع الصور، لأنّ الخلل إمّا في الأولى فالثانية صحيحة البتة لاشتمالها على القربة، و إن كان في الثانية فالأولى صحيحة بطريق الأولى.
و على الثاني: فلا خفاء في صحّة إحدى الطهارتين في الصورة الأولى، و كذا في الثانية أيضاً لو كان الوضوءان معاً في وقت خلوّ الذمّة عن مشروط بالطهارة.
و أمّا إذا كان أحدهما وقت اشتغال الذمّة به كما إذا توضّأ ندباً قبل الوقت ثمّ جدّده ندباً في الوقت، أو ذهل في الوقت عنه و عن الوقت و توضّأ ندباً ففيه إشكال سيأتي.
و كذا الحال في الثالثة أيضاً لو كان الوضوء الأوّل الواجب لم يكن واجباً لأجل وجوب مشروط به بل لنذر و شبهه و تضيّق وقته، أو كان لأجل المشروط أيضاً لكن فات وقته؛ و الوضوء الثاني المندوب قد فعل في وقت خلوّ الذمة عن المشروط به، و إلّا ففيه الإشكال أيضاً. و أمّا في الرابعة: فالظاهر صحّة إحديهما مطلقا.
و على// (146) الثالث: فلا يخلو إمّا أن نقول برفع المجدّد إمّا مطلقا كما هو ظاهر المبسوط، أو مع القصد إلى الصلاة كما هو رأي المعتبر أو لا.
فإن قلنا بالرفع فالحكم في الصور الأربعة مثل ما تقدم في الاحتمال الثاني