و منها: صحيحة منصور المتقدمة في بحث الترتيب، و حسنة الحلبي و رواية أبي بصير المتقدمتين في بحث الاستيناف، و رواية أبي الصباح الكناني المتقدمة في بحث الموالاة.
و منها: ما رواه الفقيه، في باب من ترك الوضوء، عن زيد الشحّام و المفضّل بن صالح، عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام)، في رجل توضّأ فنسي أن يمسح على رأسه حتّى قام في الصلاة قال
فلينصرف، فليمسح برأسه، و ليعد الصلاة.
ثمّ إنّ الروايات المذكورة دالة على قطع الصلاة، و أمّا التفصيل المذكور من الإتيان بالمنسي و ما بعده مع عدم الجفاف، و إعادة الوضوء معه فممّا يستنبط من الأبحاث السابقة.