يبنى على الحدث البتة، و كأنّهم لم يذكروه للظهور، و على هذا يدخل ما قرّبه العلامة في التذكرة، و اختاره في القواعد في ضمن هذا القول.
[نعم، هذا القول [3]] إنّما يشتمل على جزء آخر من أنّ عند عدم العلم بالتعاقب مع العلم بالحال السابق إنّما يبني على خلافها، و العلامة ساكت عن هذا الحكم، فلو كان رأيه في هذا الحكم أيضاً ذلك فيكون قوله في الكتابين هو هذا القول بعينه و إلّا فلا.
و قد اعترض على هذه الحجّة صاحب المدارك أخذاً ممّا في المنتهي أنّ الحدث السابق في الصورة الأولى و إن ارتفع قطعاً بالطهارة المعلومة، إلّا أنّ الحدث المفروض مع الطهارة متحقق الوقوع أيضاً، فلا بدّ من العلم برافعه و هو غير معلوم، لجواز تقدم الطهارة عليه.
و كذا الطهارة السابقة في الصورة الثانية و إن انتقضت بالحدث المعلوم، إلّا أنّ الطهارة المفروضة مع الحدث متيقّنة الوقوع، فلا بدّ من العلم بناقضها و هو غير معلوم، لجواز تقدّم الحدث عليها.
و نقض أيضاً في الصورة الثانية بأنّ الطهارة المفروضة رافعة للأحداث السابقة قطعاً، و تأخّر الحدث عنها [غير] [4] معلوم، فيجب البناء على الطهارة على حدّ ما قرّروه في الصورة الأولى.