يقال: إنّ اليقين بالحدث مطلق، قد خرج عنه اليقين بالحدث السابق بالضرورة و بقي الباقي؛ فتأمل.
و حجّة القول الثاني على ما يستنبط من المعتبر و التذكرة: أنّه إذا علم أنّ في الوقت السابق كان محدثاً فيلزم أن يبنى حينئذٍ على الطهارة، إذ الحدث السابق قد ارتفع بالطهارة المتيقنة بيقين، و انتقاض تلك الطهارة بالحدث المتيقن مشكوك، لجواز أن يكون ذلك الحدث واقعاً بعد الحدث الأوّل بلا توسط الطهارة، فيؤول الأمر إلى اليقين بالطهارة و الشك في الحدث فيكون متطهراً.
و إذا علم أنّ [في [3]] الوقت السابق كان متطهراً، يلزم أن يبنى على الحدث، إذ الطهارة السابقة قد انتقضت بالحدث المتيقن البتة، و رفع ذلك الحدث بالطهارة المتيقنة مشكوك، لجواز أن تكون واقعة بقصد التجديد أو بدون قصده بل نسياناً لطهارة السابقة، فآل الأمر إلى اليقين بالحدث و الشك في الطهارة، فيكون محدثاً.
و اعلم أنّ المستفاد من كلام المعتبر و التذكرة أنّ الحكم الثاني إنّما هو على تقدير تجويز التجديد أو نحوه ممّا ذكرنا، و أمّا على تقدير عدمه كما إذا تيقّن أنّ طهارته المعلومة كانت طهارة رافعة للحدث فإنّما يبنى على الطهارة البتة، و وجهه ظاهر.
و الظاهر أنّ الحكم الأوّل أيضاً إنّما هو على تقدير تجويز أن يكون حدثه واقعاً بعد الحدث بلا فصل، و أمّا إذا تيقّن أنّ حدثه المعلوم لم يكن بعد الحدث فإنّما