responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مشارق الشموس في شرح الدروس نویسنده : الخوانساري، الشيخ آقا حسين    جلد : 2  صفحه : 316

و لا يخفى أنّه يمكن النقض عليهم أيضاً فيما إذا لم يعلم الحال السابق بإثبات لزوم البناء على الطهارة بعين ما ذكر في هذا النقض.

و قد اعترض [1] عليهم أيضاً بأنّ ما ذكروه على تقدير تمامه لا ينافي كلام القائلين [2] بالإطلاق، إذ مرجعه إلى تيقّن أحدهما و الشك في الآخر، و كلامهم إنّما هو في تيقّنهما معاً بل و على الفرض الذي ذكره العلامة في التذكرة و القواعد لا يبقى الشك أصلًا، بل يؤول إمّا إلى يقين الحدث بدون الشك في الطهارة أو العكس كما لا يخفى، فحينئذٍ لا وجه لإيراده في طيّ مسألة الشك أصلًا.

و يمكن أن يدفع الاعتراض الأوّل و النقضان المذكوران بعد تمهيد مقدمة، و هو أن يبنى كلامهم على أنّ الحدث الواقع بعد حدث سابق لا يؤثّر أثر امتناع اجتماع المثلين، و كذا الطهارة الواقعة بعد طهارة أخرى.

و لا يذهب عليك أنّه لا حاجة لهم إلى الاستدلال على نفي التأثير بل يكفيهم المنع أيضاً، و حينئذٍ نقول: إنّ في الصورة الأولى الحدث السابق المعلوم تأثيره قد ارتفع بالطهارة المعلومة تأثيرها قطعاً، لأنّها إمّا بعده بلا فصل أو بعد [الحدث الثاني، و على التقديرين: يرفع [4]] الحدث السابق قطعاً، و الحدث المفروض ثانياً و إن كان وقوعه متيقناً لكن تأثيره غير معلوم، لجواز أن يكون واقعاً بعد الحدث الأول، و قد عرفت أنّه حينئذٍ لا يؤثر أثراً، بناءً على المقدمة الممهّدة، و اليقين بوقوع الحدث نفسه بدون أثره لا يجدي، إذ الاستصحاب إنّما في الأثر لا فيه


[1] في نسخة «ب»: و قد يعترض.

[2] كالمفيد في المقنعة، و الشيخ الطوسي في المبسوط، و ابن حمزة في الوسيلة.

[4] ما بين المعقوفتين لم يرد في «ألف».

نام کتاب : مشارق الشموس في شرح الدروس نویسنده : الخوانساري، الشيخ آقا حسين    جلد : 2  صفحه : 316
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست