و أنت خبير بأنّ هذا إنّما يتمّ لو ثبت عموم قوله تعالى إِذٰا قُمْتُمْ الآية بالتقريب الذي ذكرنا آنفاً، و أمّا إذا لم يثبت فلا، إذ لو كان «إذا» فيه للإهمال أو يكون مقيّداً بأن كنتم محدثين كما ذكره بعض فعلى الأول: إنّما يسلّم وجوب الوضوء فيما لو كان إجماع أو دليل آخر، و لم يتحقق فيما نحن فيه فلا وجوب.
و لو تمسّك بأنّه ثبت الوجوب في بعض الأوقات و لم يعلم بعينه فوجب الإتيان في جميع الأوقات إلّا ما أخرجه الدليل تحصيلًا للبراءة اليقينية، ففيه: ما مرّ غير مرّة من أنّ في أمثال هذه الصورة يكفي الإتيان بالقدر المتيقن، و هو فيما نحن فيه الإتيان في الوقت الذي يعلم عدم الطهارة فيه.
و على الثاني: نقول: إنّ غاية ما يسلّم منه: وجوب الوضوء عند اليقين بالحدث و ليس هيهنا فليس، مع أنّه لو سلّم العموم أيضاً لأمكن أن يقال: إنّ موثقة ابن بكير قد خصّصها بغير هذه الصورة، لأنّها دلّت على أنّه إذا حصلت اليقين بالوضوء فلا تتوضأ إلّا إذا حصل اليقين بالحدث، فهاهنا لائقين// (143) بالحدث.
لا يقال: اليقين بالحدث حاصل، لأنّ [3] الظاهر أنّ المراد اليقين بالحدث بعده، إذ لو كان اليقين بالحدث مطلقا كافياً لكان اليقين بالحدث السابق أيضاً ناقضاً، إلّا أن لا يكتفي [4] بمثل هذه الرواية الغير الظاهرة الصحّة في تخصيص الكتاب أو