responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مشارق الشموس في شرح الدروس نویسنده : الخوانساري، الشيخ آقا حسين    جلد : 2  صفحه : 312

أحدهما: أنّه [1] إن لم يسبق له وقت يعلم حاله فيه أعاد، و إن سبق بنى على ضدّ تلك الحال.

و ثانيهما: أنّه يراعي في الشقّ الأخير الحال السابق فيبني عليه، إن محدثاً فمحدث و إن متطهّراً فمتطهّر.

ثمّ قال: «و الأقرب أن نقول: إنّ تيقّن الطهارة و الحدث متحدين متعاقبين و لم يسبق حاله على علم زمانها تطهر، و إن سبق استصحب» و هذا مختاره في القواعد أيضاً.

و مراده بقوله: «متحدين متعاقبين»: استواؤهما في العدد و كون الطهارة رافعة للحدث و الحدث ناقضاً لها، بمعنى أنّه تيقّن أنّ الوضوء الذي علم تحقّقه كان وضوءاً رافعاً لا مجدّداً، و كذا الحدث المتحقّق وقوعه كان حدثاً ناقضاً لا حدثاً بعد الحدث. و الظاهر من المعتبر الميل إلى القول الثاني، و من المختلف إلى الثالث.

و إذ قد تقرّر هذا فلنشرع في ذكر أدلّة الأقوال و ما يتعلق بها من القيل و القال.

حجّة القول الأوّل كما ذكره الشيخ، في التهذيب: أنّه مأخوذ على الإنسان أن لا يدخل في الصلاة إلّا بطهارة، فينبغي أن يكون مستيقناً بحصول الطهارة له، ليسوغ له الدخول بها في الصلاة، و من لا يعلم أنّ طهارته سابقة للحدث فليس


[1] لم ترد في نسخة «ألف».

نام کتاب : مشارق الشموس في شرح الدروس نویسنده : الخوانساري، الشيخ آقا حسين    جلد : 2  صفحه : 312
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست