responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مشارق الشموس في شرح الدروس نویسنده : الخوانساري، الشيخ آقا حسين    جلد : 2  صفحه : 310

بالشك»، مع أنّ الأصل براءة الذمة.

اللهمّ إلّا أن يتمسّك بالإجماع، و بعموم قوله تعالى يٰا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذٰا قُمْتُمْ الآية، خرج ما إذا تيقّن بالطهارة السابقة و شكّ في الحدث بالدليل، فبقي الباقي.

و فيه ما مرّ غير مرّة من منع العموم.

هذا، ثمّ إنّه أورد في هذا المقام إشكال و هو: أنّ الشك بأحد النقيضين ينافي اليقين [2] بالنقيض الآخر، فكيف يمكن اجتماع الشك في الحدث مع اليقين بالطهارة؟ و كذا العكس.

و أجاب عنه المصنف في الذكرى بقوله: «قولنا: اليقين لا يرفعه الشك، لا نعني به اجتماع اليقين و الشك في الزمان الواحد، لامتناع ذلك، ضرورة أنّ الشك في أحد النقيضين يرفع يقين الآخر، بل المعنى به أنّ اليقين الذي كان في الزمن الأوّل لا يخرج عن حكمه بالشك في الزمن الثاني لأصالة بقاء ما كان، فيؤول إلى اجتماع الظن و الشك في الزمان الواحد، فيرجّح الظن عليه، كما هو مطّرد في العبادات» انتهى.

و فيه نظر، لأنّ الشك بأحد النقيضين كما ينافي اليقين بالنقيض الآخر كذلك ينافي الظن به أيضاً البتة، فالفرار من اليقين إلى الظن لا يغني من الحقّ شيئاً، اللهمّ إلّا أن يراد بالشك الوهم.


[2] لم ترد في نسخة «ألف».

نام کتاب : مشارق الشموس في شرح الدروس نویسنده : الخوانساري، الشيخ آقا حسين    جلد : 2  صفحه : 310
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست