قال المحقق البهائي (ره) في الحبل المتين: «ثمّ لا يخفى أنّ الظن الحاصل بالاستصحاب فيمن تيقّن الطهارة و شكّ في الحدث لا يبقى على نهج واحد، بل يضعّف بطول المدة شيئاً فشيئاً، بل قد يزول الرجحان و يتساوى الطرفان، بل ربّما يصير الطرف الراجح مرجوحاً، كما إذا توضّأ عند الصبح مثلًا و ذهل عن التحفّظ ثمّ شكّ عند الغروب في صدور الحدث منه، و لم يكن من عادته البقاء على الطهارة إلى ذلك الوقت.
و الحاصل: أنّ المدار على الظن ما دام باقياً، فالعمل عليه و إن ضعف». انتهى كلامه.
و لا يخفى أنّ هذا إنّما يصح لو بنى المسألة على ما تيقّن بحصوله في وقت، و [لو [2]] لم يعلم أو يظن طرّد ما يزيله يحصل الظن ببقائه، فالشك في نقيضه لا يعارضه، إذ الضعيف لا يعارض القوي، لكن هذا البناء ضعيف جدّاً، بل بناؤها على الروايات مؤيّدة بأصالة البراءة في بعض الصور، و هي تشمل الشك و الظن معاً، فإخراج الظن عنه ممّا لا وجه له.
و أمّا في [3] الحكم الثاني: ففيه إشكال، لأنّ صحيحة زرارة المتقدمة كما يمكن أن يستدلّ بها على عدم اعتبار الظن نظراً إلى مفهوم «و لكن تنقضه بيقين آخر» كذلك يمكن أن يستدل بها [5] على اعتباره بمفهوم «لا تنقض اليقين