responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مشارق الشموس في شرح الدروس نویسنده : الخوانساري، الشيخ آقا حسين    جلد : 2  صفحه : 308

الثاني، فكان ذكره في هذا الحكم إنّما وقع سهواً و اللّٰه أعلم.

و المصنف (ره) في الذكرى استدل على الحكم الثاني برواية عبد اللّٰه بن بكير المتقدمة، نظراً إلى أنّ مفهوم «إذا استيقنت» يدل على اعتبار اليقين في الوضوء.

و فيه نظر، لأنّ مفهومه لا يدل إلّا على أن لا [5] تحذير عن إحداث الوضوء بالشك في الحدث// (142) إذا لم يستيقن الوضوء، و هو لا يستلزم المراد من اعتبار اليقين في الوضوء، إذ يجوز أن يكفي [6] الشك فيه أيضاً، لكن يكون إحداث الوضوء حينئذٍ [7] غير محذّر عنه، بخلاف ما إذا تيقّن.

و اعلم أنّ ظاهر كلام الأصحاب أنّ الظنّ أيضاً حكمة حكم الشك، و هو ظاهر بالنسبة إلى الحكم الأوّل، لظهور دلالة الرواية المذكورة عليه، مع تأييده بأصالة البراءة.

و استدل المحقق في المعتبر، و العلامة في المنتهي أيضاً، بأنّ الظنّ لم يعتبر ما لم يعتبره الشارع كالشهادة، بخلاف الظن الحاصل الحاكم بما لا ينوط باعتباره، فإنّه لا يعمل به، و لأنّه رجوع عن المتيقّن [9] إلى المظنون، و هو باطل، و لا يخفى ما في كونه رجوعاً عن المتيقن إلى المظنون؛ فتدبّر.


[5] لم ترد في نسخة «ألف».

[6] في نسخة «ألف»: يكون.

[7] لم ترد في نسخة «ألف».

[9] في نسخة «ج»: اليقين.

نام کتاب : مشارق الشموس في شرح الدروس نویسنده : الخوانساري، الشيخ آقا حسين    جلد : 2  صفحه : 308
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست