و يمكن أن يؤيّده [2] أيضاً برواية ابن أبي يعفور، و الروايتين المنقولتين عن صلاة التهذيب، و صحيحة محمّد بن مسلم المذكورات آنفاً.
و استدل عليه أيضاً: بأنّه لو وجب الوضوء مع الشكّ المتجدّد لزم الحرج إذ الأغلب في الناس تطرّق الشكّ إليهم، و عدم الضبط في الأمور السالفة و الحرج منفي بالآية.
و أمّا على الثاني: فإطلاق الرواية الثانية، و قد ورد بعض الروايات الآخر أيضاً بهذا المضمون.
و المحقق (ره) في المعتبر ادعى الإجماع على الحكم الثاني ثمّ قال
و يؤكّده: ما روى عن النبي (صلى اللّٰه عليه و آله) و قد سئل عن الرجل يخيّل إله في الصلاة أنّه يجد الشيء؟ فقال: «لا ينصرف حتّى يسمع صوتاً أو يجد ريحاً»، و من طريق الأصحاب ما رواه عبد اللّٰه بن أبي يعفور
، و ذكر الرواية المتقدمة، ثمّ استدل بما ذكرنا آنفاً من لزوم الحرج.
و أنت خبير بأنّ هذه الدلائل إنّما تجري في الحكم الأوّل، و لا يناسب الحكم