responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مشارق الشموس في شرح الدروس نویسنده : الخوانساري، الشيخ آقا حسين    جلد : 2  صفحه : 305

(صلى اللّٰه عليه و آله)، و زرارة عن أبي جعفر (عليه السلام)، و ابن منصور عن زيد بن علي.

و لا يخفى أنّ هذا القول مخالف للإجماع المنقول عن التذكرة آنفاً، إلّا أن لا يستند العلامة بخلافه لمعلوميّة نسبته، أو لتحقق الإجماع قبله أو بعده، ثمّ ما ذكره من الروايات لم يثبت عندنا.

نعم [2]، روى الفقيه مرسلًا، في باب من ترك الوضوء قال: و سئل أبو الحسن موسى بن جعفر (عليه السلام) عن الرجل يبقى من وجهه إذا توضّأ موضع لم يصبّه الماء؟ فقال

يجزيه أن يبلّه من بعض جسده.

و هذا بظاهره يدل على عدم وجوب الإتيان بما بعد المنسي كما ذهب إليه لكن خال أيضاً عن التقييد بدون الدرهم كما ذكره، و الرواية مع ضعفها بالإرسال لم يعمل الأصحاب بمضمونها فلا يصلح للتعويل.

و أمّا ما رواه التهذيب، في باب صفة الوضوء، في الصحيح، عن علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر (عليهما السلام) قال: سألته عن رجل توضّأ و نسي غسل يساره؟ فقال

يغسل يساره وحدها، و لا يعيد وضوء شيء غيرها

فمحمول على عدم إعادة غيرها ممّا تقدّم لا ما تأخّر أيضاً، و كذا الحال في عجز حسنة الحلبي المتقدمة في بحث الترتيب.


[2] أثبتنا الزيارة من نسخة «ج».

نام کتاب : مشارق الشموس في شرح الدروس نویسنده : الخوانساري، الشيخ آقا حسين    جلد : 2  صفحه : 305
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست