responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مشارق الشموس في شرح الدروس نویسنده : الخوانساري، الشيخ آقا حسين    جلد : 2  صفحه : 304

و يدلُّ عليه أيضاً مضافاً إلى الإجماع: صحيحة زرارة المتقدمة آنفاً، و حسنة الحلبي المتقدمة في بحث استيناف الماء الجديد للمسح، و الروايات المتقدمة في بحث وجوب الترتيب.

و يدلُّ على خصوص المسح أيضاً: بعض الروايات المتقدمة في بحث الاستيناف و الترتيب، إلى غير ذلك.

و أمّا ما رواه التهذيب، في زيادات باب صفة الوضوء، عن محمّد بن مسلم قال: سمعت أبا عبد اللّٰه (عليه السلام) يقول

كلّما مضى من صلاتك و طهورك فذكرته تذكّراً فامضه، و لا إعادة عليك فيه

فغير صحيح السند لا يصلح لمعارضة ما ذكر، مع أنّه يمكن أن يكون المراد من التذكّر الشك و يكون من البيان، فيرجع إلى الشك بعد الفراغ، و يوافق حكمه حكم ما عداه من الروايات.

و أمّا الإتيان بما بعده فالظاهر أنّه إجماع منّا أيضاً كما في التذكرة، و يدلُّ عليه مضافاً إلى الإجماع: الروايات المتقدمة في بحث الترتيب.

و يدلُّ أيضاً على خصوص المسح: بعض الروايات المتقدمة في بحث الاستيناف.

ثمّ إنّ المصنف (ره) في الذكرى نقل عن ابن الجنيد أنّه قال: «لو بقي موضع لم يبتلّ فإن كان دون الدرهم بلّها و صلّى، و إن كانت أوسع أعاد على العضو و ما بعده، و إن جفّ ما قبله استأنف»، و استدل عليه بحديث أبي أمامة عن النبي

نام کتاب : مشارق الشموس في شرح الدروس نویسنده : الخوانساري، الشيخ آقا حسين    جلد : 2  صفحه : 304
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست