و يدلُّ عليه أيضاً مضافاً إلى الإجماع: صحيحة زرارة المتقدمة آنفاً، و حسنة الحلبي المتقدمة في بحث استيناف الماء الجديد للمسح، و الروايات المتقدمة في بحث وجوب الترتيب.
و يدلُّ على خصوص المسح أيضاً: بعض الروايات المتقدمة في بحث الاستيناف و الترتيب، إلى غير ذلك.
و أمّا ما رواه التهذيب، في زيادات باب صفة الوضوء، عن محمّد بن مسلم قال: سمعت أبا عبد اللّٰه (عليه السلام) يقول
كلّما مضى من صلاتك و طهورك فذكرته تذكّراً فامضه، و لا إعادة عليك فيه
فغير صحيح السند لا يصلح لمعارضة ما ذكر، مع أنّه يمكن أن يكون المراد من التذكّر الشك و يكون من البيان، فيرجع إلى الشك بعد الفراغ، و يوافق حكمه حكم ما عداه من الروايات.
و أمّا الإتيان بما بعده فالظاهر أنّه إجماع منّا أيضاً كما في التذكرة، و يدلُّ عليه مضافاً إلى الإجماع: الروايات المتقدمة في بحث الترتيب.
و يدلُّ أيضاً على خصوص المسح: بعض الروايات المتقدمة في بحث الاستيناف.
ثمّ إنّ المصنف (ره) في الذكرى نقل عن ابن الجنيد أنّه قال: «لو بقي موضع لم يبتلّ فإن كان دون الدرهم بلّها و صلّى، و إن كانت أوسع أعاد على العضو و ما بعده، و إن جفّ ما قبله استأنف»، و استدل عليه بحديث أبي أمامة عن النبي