responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مشارق الشموس في شرح الدروس نویسنده : الخوانساري، الشيخ آقا حسين    جلد : 2  صفحه : 301

و يدلُّ أيضاً على خصوص بعض صوره: ما رواه أيضاً في هذا الباب، في الصحيح، عن محمّد بن مسلم قال: قلت لأبي عبد اللّٰه (عليه السلام): رجل شكّ في الوضوء بعد ما فرغ من الصلاة. قال

يمضي على صلاته و لا يعيد.

و استدل أيضاً بأنّه لو شرع التلافي للشك بعد الفراغ لأدّى إلى الحرج المنتفي، لعسر الانفكاك من ذلك الشكّ، و عسر ضبط الإنسان الأمور السالفة.

فإن قلت: هذا الإطلاق ينافي الصحيحة المتقدمة من زرارة، لأنّها يحكم بوجوب المسح عند الشكّ بعد الفراغ لو وجدت بلّة في الأعضاء.

قلت: كأنّه محمول على الاستحباب، للإجماع على خلافه مع اعتضاده بالعمومات كما [3] عرفت.

و المراد من الانتقال عن المحل قيامه عن الوضوء، و قوله: «و لو تقديراً» يعني به أنّه لو طال القعود بعد الوضوء في محلّه فإنّما هو في حكم القيام، و هو بظاهره يشعر بأنّ الفراغ من الوضوء غير كاف، و مستنده ما في صحيحة زرارة المتقدمة، من قوله (عليه السلام)

فإذا قمت من الوضوء.

و أنت خبير بأنّ هذه العبارة مجملة لا ظهور لها في المراد، إذ يجوز أن يكون المراد بالقيام الفراغ، و يكون التعبير به عنه بناءً على الأغلب.

و يؤيّده: قوله (عليه السلام) بعده

و فرغت منه

، لكن لمّا كان الحكم حكماً على خلاف الأصل، فينبغي أن يقتصر على القدر المتيقن.


[3] في نسخة «ج»: ممّا.

نام کتاب : مشارق الشموس في شرح الدروس نویسنده : الخوانساري، الشيخ آقا حسين    جلد : 2  صفحه : 301
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست