و يدلُّ أيضاً على خصوص بعض صوره: ما رواه أيضاً في هذا الباب، في الصحيح، عن محمّد بن مسلم قال: قلت لأبي عبد اللّٰه (عليه السلام): رجل شكّ في الوضوء بعد ما فرغ من الصلاة. قال
يمضي على صلاته و لا يعيد.
و استدل أيضاً بأنّه لو شرع التلافي للشك بعد الفراغ لأدّى إلى الحرج المنتفي، لعسر الانفكاك من ذلك الشكّ، و عسر ضبط الإنسان الأمور السالفة.
فإن قلت: هذا الإطلاق ينافي الصحيحة المتقدمة من زرارة، لأنّها يحكم بوجوب المسح عند الشكّ بعد الفراغ لو وجدت بلّة في الأعضاء.
قلت: كأنّه محمول على الاستحباب، للإجماع على خلافه مع اعتضاده بالعمومات كما [3] عرفت.
و المراد من الانتقال عن المحل قيامه عن الوضوء، و قوله: «و لو تقديراً» يعني به أنّه لو طال القعود بعد الوضوء في محلّه فإنّما هو في حكم القيام، و هو بظاهره يشعر بأنّ الفراغ من الوضوء غير كاف، و مستنده ما في صحيحة زرارة المتقدمة، من قوله (عليه السلام)
فإذا قمت من الوضوء.
و أنت خبير بأنّ هذه العبارة مجملة لا ظهور لها في المراد، إذ يجوز أن يكون المراد بالقيام الفراغ، و يكون التعبير به عنه بناءً على الأغلب.
و يؤيّده: قوله (عليه السلام) بعده
و فرغت منه
، لكن لمّا كان الحكم حكماً على خلاف الأصل، فينبغي أن يقتصر على القدر المتيقن.