responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مشارق الشموس في شرح الدروس نویسنده : الخوانساري، الشيخ آقا حسين    جلد : 2  صفحه : 299

فحينئذٍ لا يدخل فيما سبق و يحتاج إلى الإشارة إلى أنّ الجفاف حينئذٍ أيضاً مثل الجفاف في الأثناء، إذ الإتيان بالمشكوك و ما بعده من تتمّة الوضوء، و لم يخصّ الحكم بهذه الصورة بل عمّمه، لأنّه أفيد و أخصر.

ثمّ اعلم أنّ الظاهر من الرواية المذكورة الإعادة على العضو المشكوك مطلقا بدون تقييده بعدم الجفاف، فالتخصيص به إمّا لروايتي معاوية بن عمّار و أبي بصير، المتقدمتين في بحث الموالاة.

فيرد عليه: أنّهما لا يشملان ما نحن فيه، إذ هما تختصان [1] بصورة خاصة.

فإن تمسك بعموم التعليل بأنّ الوضوء لا يبعّض، ففيه: أنّك قد عرفت أنّه لا ظهور له في مجرد التفريق و لا مجرد الجفاف، بل يمكن أن يكون المراد منه [2]: قطع الوضوء مع الجفاف. و تحقّقه فيما نحن فيه ممنوع، خصوصاً في بعض صوره ممّا لم يقع فصل كثير بين الإتيان على العضو السابق و الإعادة على المشكوك، مع أنّه عام أيضاً مثل هذه الرواية، فتخصيص الرواية به دون العكس [3] ترجيح بلا مرجح، بل ينبغي أن يكون الأمر بالعكس، لصحّتها دونه.

فإن قيل: إنّه معتضد بحصول البراءة اليقينية من التكليف اليقيني.

قلنا: قد عرفت ما فيه غير مرّة، مع أنّ التكليف اليقيني هيهنا ليس إلّا بالغسل و المسح مطلقا، و هو يصدق مع الجفاف أيضاً، فالبراءة اليقينة أيضاً حاصلة، إذ الامتثال يستلزم [4] الإجزاء، و التقييد لا بدّ له من دليل و ليس.


[1] في نسخة «ألف»: مختصان.

[2] في نسخة «ب»: به.

[3] في نسخة «ألف»: هذه الرواية دون العكس.

[4] في نسخة «ب»: يقتضي، و عليها علامة نسخة بدل.

نام کتاب : مشارق الشموس في شرح الدروس نویسنده : الخوانساري، الشيخ آقا حسين    جلد : 2  صفحه : 299
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست