responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مشارق الشموس في شرح الدروس نویسنده : الخوانساري، الشيخ آقا حسين    جلد : 2  صفحه : 291

أقوى» انتهى.

و تفصيل القول فيه أن يقال: الشكّ إمّا في الواحد و الاثنين [أو الاثنين [2] و الثلاثة، و على التقديرين إمّا في السابق أو المقارن، فهاهنا أربعة أقسام اثنان منها في السابق و اثنان في المقارن.

أمّا السابق فإن كان الشكّ فيه في الواحد و الاثنين فلا يخلو إمّا أن لا يكون الغسلة الثانية واجبة على ما هو أصل الشرع سواء قلنا برجحانها أو لا أو يكون واجبة بنذر و شبهه، على تقدير انعقاد نذرها على القول برجحانها.

و على الأوّل: لا إشكال فيه و هو ظاهر.

و على الثاني: فإن لم يتضيق وقت النذر فلا إشكال أيضاً، و إن تضيّق فإن كان بعد الفراغ من الوضوء فالظاهر عدم لزوم الكفّارة، إذ لا يقين و لا ظنّ بحنث النذر عمداً، لكن هل يحكم بكون ذلك الوضوء امتثالًا للنذر على قياس عدم الالتفات إلى الشكّ في أفعال الوضوء الأصلية بعد الفراغ و يعد ذلك الوضوء امتثالًا للأمر أم لا؟ فيه إشكال.

و تظهر الفائدة في الشقّ السابق على هذا الشقّ، إذ لو لم يتضيق وقت// (139) النذر و حصل الشك بعد الفراغ في الإتيان بالغسلة الثانية، فلو قلنا بعدم الالتفات إليه فلا حاجة إلى الإتيان بالغسلة الثانية في وضوء آخر و إلّا فلا، و أمّا في هذا الشقّ فلا، كما لا يخفى.

و إن كان في أثناء الوضوء، فإمّا أن لا نقول بحرمة الغسلة الثالثة أو نقول بها.


[2]] ما بين المعقوفتين لم يرد في «ب».

نام کتاب : مشارق الشموس في شرح الدروس نویسنده : الخوانساري، الشيخ آقا حسين    جلد : 2  صفحه : 291
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست