فعلى الأوّل: إن لم يلزم من الإتيان بالغسلة المشكوكة خلل في المتابعة عند القائلين بوجوبها، أو استيناف مبطل على القول بعدم جوازه فلا إشكال حينئذٍ أيضاً، إذ يأتي بها و بما بعدها.
و إن لزم أحدهما ففيه إشكال، من حيث إنّها هل هي مثل [1] الأفعال الأصلية حتّى يؤتى بها عند الشك قبل الفراغ كما سيجيء أو لا؟ و هذا الإشكال جار في صورة العلم بعدم الإتيان بالغسلة الثانية أيضاً في هذا الشقّ.
و على الثاني: ففيه إشكال، بناءً على أنّ الإتيان بالغسل تعرّض للثالثة المحرمة و أنّ [2] الحرمة إنّما هي بعد العلم أو الظن بها ثالثة، و كان الظاهر الثاني، إذ الأصل عدم الحرمة حتّى تثبت، و ثبوتها في هذه الصورة ممنوع.
ثمّ على القول بعدم الحرمة يجري فيه ما يجري في سابقه من الاحتمالين و حكمهما [3]، و على القول بالحرمة فإنّما يتمّ وضوءه بدون الإتيان بالغسلة المشكوكة و ما بعدها، و لا كفّارة على ما هو الظاهر و لا الإتيان بالوضوء الآخر على النحو المنذور، و لفوات وقته على ما هو المفروض.
و إن كان الشك فيه في الاثنين و الثلاثة فإن كان بعد الوضوء فالظاهر صحّته و عدم الالتفات إلى الشك، لما سيأتي من الروايات المطلقة الشاملة لهذه الصورة فيما بعد إن شاء اللّٰه تعالى.
و إن كان في أثنائه فإن لم نقل بإبطال الغسلة الثالثة للوضوء سواء قلنا