responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مشارق الشموس في شرح الدروس نویسنده : الخوانساري، الشيخ آقا حسين    جلد : 2  صفحه : 292

فعلى الأوّل: إن لم يلزم من الإتيان بالغسلة المشكوكة خلل في المتابعة عند القائلين بوجوبها، أو استيناف مبطل على القول بعدم جوازه فلا إشكال حينئذٍ أيضاً، إذ يأتي بها و بما بعدها.

و إن لزم أحدهما ففيه إشكال، من حيث إنّها هل هي مثل [1] الأفعال الأصلية حتّى يؤتى بها عند الشك قبل الفراغ كما سيجيء أو لا؟ و هذا الإشكال جار في صورة العلم بعدم الإتيان بالغسلة الثانية أيضاً في هذا الشقّ.

و على الثاني: ففيه إشكال، بناءً على أنّ الإتيان بالغسل تعرّض للثالثة المحرمة و أنّ [2] الحرمة إنّما هي بعد العلم أو الظن بها ثالثة، و كان الظاهر الثاني، إذ الأصل عدم الحرمة حتّى تثبت، و ثبوتها في هذه الصورة ممنوع.

ثمّ على القول بعدم الحرمة يجري فيه ما يجري في سابقه من الاحتمالين و حكمهما [3]، و على القول بالحرمة فإنّما يتمّ وضوءه بدون الإتيان بالغسلة المشكوكة و ما بعدها، و لا كفّارة على ما هو الظاهر و لا الإتيان بالوضوء الآخر على النحو المنذور، و لفوات وقته على ما هو المفروض.

و إن كان الشك فيه في الاثنين و الثلاثة فإن كان بعد الوضوء فالظاهر صحّته و عدم الالتفات إلى الشك، لما سيأتي من الروايات المطلقة الشاملة لهذه الصورة فيما بعد إن شاء اللّٰه تعالى.

و إن كان في أثنائه فإن لم نقل بإبطال الغسلة الثالثة للوضوء سواء قلنا


[1] لم ترد في نسخة «ألف».

[2] في نسخة «ب»: إنّما.

[3] في نسخة «ألف»: و حكمها.

نام کتاب : مشارق الشموس في شرح الدروس نویسنده : الخوانساري، الشيخ آقا حسين    جلد : 2  صفحه : 292
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست