و أورد عليه [5] أيضاً بجواز أن يكون لعارض// (138).
و بما ذكرنا ظهر أنّ الحكم بالكراهة نظراً إلى الروايات مشكل، إلّا أن يتمسك بالشهرة بين الأصحاب.
هذا، و اعلم أنّ العلامة (ره) أسند الخلاف في هذه المسألة إلى الشيخ في الخلاف.
و الظاهر أنّ القول بعدم الكراهة الذي ذكره المصنف إشارة إليه، و ذكر في المنتهي أنّ الشيخ استدل على هذا القول بصحيحة محمّد بن مسلم المنقولة، ثمّ أجاب عنه بما ذكر.
و الظاهر أنّ إسناد هذا القول و هذا الاستدلال عليه إلى الخلاف خلاف الواقع، لأنّه قال فيه
لا بأس بالتمندل من نداوة الوضوء و تركه أفضل، و به قال أكثر الفقهاء، و قال مالك و الثوري: «لا بأس به في الغسل دون الوضوء»، و حكى ذلك عن ابن عباس، و روى عن ابن عمر أنّ ذلك مكروه في الوضوء و الغسل معاً، و به قال ابن أبي ليلى.
دليلنا على جوازه: أنّ الأصل الإباحة، و الحظر يحتاج إلى دليل، و عليه إجماع