responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مشارق الشموس في شرح الدروس نویسنده : الخوانساري، الشيخ آقا حسين    جلد : 2  صفحه : 286

منديلًا فمسح به وجهه».

و أورد عليه [5] أيضاً بجواز أن يكون لعارض// (138).

و بما ذكرنا ظهر أنّ الحكم بالكراهة نظراً إلى الروايات مشكل، إلّا أن يتمسك بالشهرة بين الأصحاب.

هذا، و اعلم أنّ العلامة (ره) أسند الخلاف في هذه المسألة إلى الشيخ في الخلاف.

و الظاهر أنّ القول بعدم الكراهة الذي ذكره المصنف إشارة إليه، و ذكر في المنتهي أنّ الشيخ استدل على هذا القول بصحيحة محمّد بن مسلم المنقولة، ثمّ أجاب عنه بما ذكر.

و الظاهر أنّ إسناد هذا القول و هذا الاستدلال عليه إلى الخلاف خلاف الواقع، لأنّه قال فيه

لا بأس بالتمندل من نداوة الوضوء و تركه أفضل، و به قال أكثر الفقهاء، و قال مالك و الثوري: «لا بأس به في الغسل دون الوضوء»، و حكى ذلك عن ابن عباس، و روى عن ابن عمر أنّ ذلك مكروه في الوضوء و الغسل معاً، و به قال ابن أبي ليلى.

دليلنا على جوازه: أنّ الأصل الإباحة، و الحظر يحتاج إلى دليل، و عليه إجماع


[5] لم ترد في نسخة «ألف و ب».

نام کتاب : مشارق الشموس في شرح الدروس نویسنده : الخوانساري، الشيخ آقا حسين    جلد : 2  صفحه : 286
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست