و روى حريز، عن محمّد بن مسلم قال: «سألت أبا عبد اللّٰه (عليه السلام) عن المسح بالمنديل قبل أن يجفّ؟ قال: لا بأس به»
انتهى.
و لا يخفى أنّ هذا الكلام لا يدل على ما ذكره، بل الظاهر أنّ مراده الكراهة، و الاستدلال بالرواية إنّما هو على الجواز كما صرّح به ردّاً على المالك و الثوري لا نفي الكراهة.
ثمّ إنّ الكراهة عندهم هل هو مختص بالتمندل أو يعمّه و التمسح أيضاً بالذيل و الكمّ و نحوهما، بل يعمّهما و التجفيف بالنار و الشمس و نحوهما؟
ظاهر بعض العبارات الأوّل و بعضها الثاني، و قيل بالثالث أيضاً، نظراً إلى الدليلين الأخيرين.
و المحقق الثاني (ره) خصّ الحكم بالمنديل و الذيل، و أخرج الكمّ لعدم صدق المنديل عليه.
و ضعف بأنّ هذا التعليل يقتضي إخراج الذيل أيضاً، لعدم صدق المنديل عليه أيضاً.
ثمّ الظاهر على تقدير الكراهة اختصاصها بالمنديل فقط، إذ الرواية الأولى التي لا يخلو عن قوّة مختصّة به، و الدليلان الأخيران في غاية الضعف، و الشهرة بين الأصحاب أيضاً تحقّقها في غيره غير معلوم، فالأولى الاقتصار في هذا