responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مشارق الشموس في شرح الدروس نویسنده : الخوانساري، الشيخ آقا حسين    جلد : 2  صفحه : 285

و بأنّ فيه إزالة أثر العبادة. و لا يخفى ضعفه.

و الذي يحتج به على عدم الكراهة مضافاً إلى الأصل: ما رواه التهذيب، في باب زيادات صفة الوضوء، في الصحيح، عن محمّد بن مسلم قال

سألت أبا عبد اللّٰه (عليه السلام) عن التمسح بالمنديل قبل أن يجفّ؟ قال: لا بأس به.

و أورد عليه: أنّ نفي البأس يتبادر منه نفي التحريم.

و بما رواه أيضاً في هذا الباب، عن أبي بكر الحضرمي، عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام) قال

لا بأس بمسح الرجل وجهه بالثوب إذا توضّأ، إذا كان الثوب نظيفاً.

و فيه أيضاً ما تقدم.

و بما رواه أيضاً، في الباب المتقدم عليه، في الموثق، عن إسماعيل بن الفضل قال: رأيت أبا عبد اللّٰه (عليه السلام) توضّأ للصلاة ثمّ مسح وجهه بأسفل قميصه ثمّ قال

يا إسماعيل افعل هكذا، فإنّي هكذا أفعل.

و دفع أيضاً بأنّه يجوز أن يكون فعله (عليه السلام) و أمره لعارض، و فيه بعد.

و يمكن أن يجمع بينه و بين رواية الكافي بأنّها مختصة بالتمندل، و المسح بالذيل لا يسمّى تمندلًا.

و بما رواه [الفقيه [4]] في باب ما يجوز للمحرم إتيانه، في الصحيح، عن منصور بن حازم قال: «رأيت أبا عبد اللّٰه (عليه السلام) و قد توضّأ و هو محرم، ثمّ أخذ


[4] أثبتنا الزيادة من نسخة «ب».

نام کتاب : مشارق الشموس في شرح الدروس نویسنده : الخوانساري، الشيخ آقا حسين    جلد : 2  صفحه : 285
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست