و الذي يحتج به على عدم الكراهة مضافاً إلى الأصل: ما رواه التهذيب، في باب زيادات صفة الوضوء، في الصحيح، عن محمّد بن مسلم قال
سألت أبا عبد اللّٰه (عليه السلام) عن التمسح بالمنديل قبل أن يجفّ؟ قال: لا بأس به.
و أورد عليه: أنّ نفي البأس يتبادر منه نفي التحريم.
و بما رواه أيضاً في هذا الباب، عن أبي بكر الحضرمي، عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام) قال
لا بأس بمسح الرجل وجهه بالثوب إذا توضّأ، إذا كان الثوب نظيفاً.
و فيه أيضاً ما تقدم.
و بما رواه أيضاً، في الباب المتقدم عليه، في الموثق، عن إسماعيل بن الفضل قال: رأيت أبا عبد اللّٰه (عليه السلام) توضّأ للصلاة ثمّ مسح وجهه بأسفل قميصه ثمّ قال
يا إسماعيل افعل هكذا، فإنّي هكذا أفعل.
و دفع أيضاً بأنّه يجوز أن يكون فعله (عليه السلام) و أمره لعارض، و فيه بعد.
و يمكن أن يجمع بينه و بين رواية الكافي بأنّها مختصة بالتمندل، و المسح بالذيل لا يسمّى تمندلًا.
و بما رواه [الفقيه [4]] في باب ما يجوز للمحرم إتيانه، في الصحيح، عن منصور بن حازم قال: «رأيت أبا عبد اللّٰه (عليه السلام) و قد توضّأ و هو محرم، ثمّ أخذ