responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مشارق الشموس في شرح الدروس نویسنده : الخوانساري، الشيخ آقا حسين    جلد : 2  صفحه : 283

السلام): «لا أحبّ»، لأنّ ظاهره الكراهة، و الصبّ على نفس العضو حرام، فينبغي حمله على المعنى المطلوب.

و بأنّ وضوء رسول اللّٰه (صلى اللّٰه عليه و آله) و وضوء أمير المؤمنين (عليه السلام) اشتملا على ترك الاستعانة.

و بأنّ فيه زيادة مشقّة في تحصيل أمر مطلوب شرعاً فيكون فيه زيادة ثواب، و مع الاستعانة يفقد ذلك القدر. و فيهما ضعف ظاهر.

و لا يذهب عليك أنّه لمّا كان دأبهم المسامحة في المندوبات و المكروهات، فلا يبعد القول بكراهة الصبّ، للشهرة بين الأصحاب، و ورود الرواية و إن كانت مرسلة، لانجبار إرسالها بقبول الأصحاب.

و أمّا رواية أبي عبيدة الحذّاء المتقدمة في بحث تثنية الغسلات المتضمنة لصبّ الماء على يده (عليه السلام) فيمكن حملها على الضرورة أو بيان الجواز، مع أنّه روى هذه الرواية في موضع آخر من التهذيب، في الباب المذكور، و فيه: موضع «ثمّ صببت عليه»، «ثمّ أخذ» و حينئذٍ فلا إشكال.

و أمّا الإتيان بالماء و نحوه فالحكم بكراهته مشكل، لما عرفت من أنّ الأصل في هذا الحكم الشهرة بين الأصحاب و تلقّيهم الرواية بالقبول، و لا دلالة للرواية على كراهة مثله، و الظاهر أنّ الشهرة أيضاً فيه مفقودة، مع أنّ رواية ابن كثير المتقدمة في بحث الدعاء عند التسمية دالّة ظاهراً على عدم الكراهة.

نام کتاب : مشارق الشموس في شرح الدروس نویسنده : الخوانساري، الشيخ آقا حسين    جلد : 2  صفحه : 283
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست