responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مشارق الشموس في شرح الدروس نویسنده : الخوانساري، الشيخ آقا حسين    جلد : 2  صفحه : 281

و قس عليه أيضاً القول الآخر، مع أنّه ليس قول الإمام (عليه السلام) بل قول الراوي، فلا يصلح للاحتجاج.

و اعترض المحقق البهائي (ره) أيضاً في الحبل المتين على هذا الكلام من المصنف (ره) بقوله

و ظنّي أنّ كلامه هذا إنّما يتمشّى على القول بعدم استحباب الغسلة الثانية و عدم كون المضمضة و الاستنشاق من أفعال الوضوء الكامل، و أمّا على القول بذلك كما هو مختاره (قدس سره) فلا، فإنّ المدّ على ما اعتبرناه لا يزيد على ربع المن التبريزي المتعارف في زماننا هذا بشيء يعتد به، و هذا المقدار إنّما يفي بأصل الوضوء المسبغ و لا يفضل عنه شيء للاستنجاء.

فإنّ ماء غسل اليدين كفّ أو كفّان و ماء كلّ مضمضة و الاستنشاق و الغسلات الواجبة و المندوبة ثلاث أكفّ، فهذه ثلاث عشرة أو أربع عشرة كفّاً، و هذا إن اكتفى في غسل كلّ عضو بكفّ واحدة و إلّا زادت على ذلك، فأين ما يفضل للاستنجاء؟

و أيضاً: ففي كلامه (طاب ثراه) بحث آخر و هو: أنّه إن أراد بماء الاستنجاء الذي حسبه من ماء الوضوء ماء الاستنجاء من البول وحده، فهو شيء قليل حتّى قدر بمثلي ما على الحشفة، و هو لا يؤثّر في الزيادة و النقصان أثراً محسوساً.

و إن أراد ماء الاستنجاء من الغائط أو منهما معاً، لم يتمّ استدلاله بالروايتين المذكورتين، إذ ليس في شيء منهما دلالة على ذلك، بل في رواية الحذّاء ما يشعر بأنّ الاستنجاء كان من البول وحده، فلا تغفل

هذا كلامه رفع مقامه.

نام کتاب : مشارق الشموس في شرح الدروس نویسنده : الخوانساري، الشيخ آقا حسين    جلد : 2  صفحه : 281
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست