responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مشارق الشموس في شرح الدروس نویسنده : الخوانساري، الشيخ آقا حسين    جلد : 2  صفحه : 280

ثمّ إنّ المصنف (ره) قال في الذكرى: «هذا المدّ لا يكاد يبلغه الوضوء فيمكن أن يدخل فيه ماء الاستنجاء».

و استشهد عليه برواية ابن كثير المتقدمة في بحث الدعاء عند التسمية، و [رواية [3]] أبي عبيدة الحذّاء المتقدمة في بحث استحباب تثنية الغسلات، و تابعه في ذلك صاحب المدارك أيضاً.

و لا يخفى ما في هذا الاستشهاد من الضعف، لأنّ// (137) الاستشهاد بهما إن كان باعتبار أنّه استنجى أيضاً (عليه السلام) من هذا الماء، فحينئذٍ إنّما يتمّ لو ثبت أنّ ذلك الماء كان بقدر مدّ فقط، و أنّى لهما بذلك؟

و إن كان باعتبار قوله (عليه السلام)

ايتني بإناء من ماء أتوضّأ للصلاة

مع أنّه استنجى به أيضاً، فيدل على أنّ الاستنجاء أيضاً داخل في الوضوء، و كذا قوله

وضّأت أبا جعفر (عليه السلام)

، مع أنّه ناوله الماء للاستنجاء أيضاً، كما هو الظاهر من كلام الذكرى، ففيه: أنّ طلب الماء للوضوء مع إرادة الاستنجاء لا يدل أصلًا على دخوله في الوضوء، لشيوع أن يكتفوا في ذكر الغرض بما هو الأصل و العمدة.


[3] أثبتنا الزيادة من «ب».

نام کتاب : مشارق الشموس في شرح الدروس نویسنده : الخوانساري، الشيخ آقا حسين    جلد : 2  صفحه : 280
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست