ثمّ إنّ المصنف (ره) قال في الذكرى: «هذا المدّ لا يكاد يبلغه الوضوء فيمكن أن يدخل فيه ماء الاستنجاء».
و استشهد عليه برواية ابن كثير المتقدمة في بحث الدعاء عند التسمية، و [رواية [3]] أبي عبيدة الحذّاء المتقدمة في بحث استحباب تثنية الغسلات، و تابعه في ذلك صاحب المدارك أيضاً.
و لا يخفى ما في هذا الاستشهاد من الضعف، لأنّ// (137) الاستشهاد بهما إن كان باعتبار أنّه استنجى أيضاً (عليه السلام) من هذا الماء، فحينئذٍ إنّما يتمّ لو ثبت أنّ ذلك الماء كان بقدر مدّ فقط، و أنّى لهما بذلك؟
و إن كان باعتبار قوله (عليه السلام)
ايتني بإناء من ماء أتوضّأ للصلاة
مع أنّه استنجى به أيضاً، فيدل على أنّ الاستنجاء أيضاً داخل في الوضوء، و كذا قوله
وضّأت أبا جعفر (عليه السلام)
، مع أنّه ناوله الماء للاستنجاء أيضاً، كما هو الظاهر من كلام الذكرى، ففيه: أنّ طلب الماء للوضوء مع إرادة الاستنجاء لا يدل أصلًا على دخوله في الوضوء، لشيوع أن يكتفوا في ذكر الغرض بما هو الأصل و العمدة.