و ما رواه أيضاً في هذا الباب، عن سليمان بن حفص المروزي قال: قال أبو الحسن (عليه السلام)
الغسل بصاع من ماء و الوضوء بمدّ من ماء، و صاع النبي خمسة أمداد، و المدّ وزن مأتين و ثمانين درهماً، و الدرهم وزن ستّة دوانيق، و الدانق وزن ستّة حبّات، و الحبّة وزن حبّتي شعير من أوساط الحبّ، لا من صغاره و لا من كباره.
و هذه الرواية في الفقيه أيضاً مرسلة، في باب مقدار الماء للوضوء.
و يحتمل أن يكون من «و كان الصاع» أو من «و كان المدّ»، و كذا «و صاع النبي (صلى اللّٰه عليه و آله)» أو من «و المدّ وزن» إلى الآخر كلام الإمام (عليه السلام)، كما هو الظاهر من كلام التهذيب و الفقيه، كما حمله المصنف في الذكرى.
و ما رواه الفقيه أيضاً، في الباب المذكور مرسلًا، قال: و قال رسول اللّٰه (صلى اللّٰه عليه و آله)
الوضوء مدّ و الغسل صاع، و سيأتي أقوام بعدي يستقلون ذلك، فأولئك على خلاف سنتي، و الثابت على سنتي معي في حظيرة القدس.
و اعلم أنّ ما تضمّنه بعض هذه الروايات من أنّ الصاع خمسة أمداد، يخالف المشهور من أنّه أربعة أمداد، و كذا تحديد المدّ بالقدر المذكور يخالف ما ذكروه من أنّه وزن [1] مأتين و اثنين و تسعين درهماً، و سيجيء تفصيل القول فيه إن شاء اللّٰه تعالى في بحث الزكاة.