responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مشارق الشموس في شرح الدروس نویسنده : الخوانساري، الشيخ آقا حسين    جلد : 2  صفحه : 28

و تصور ذلك الغرض في الزمان السابق، فيلزم أن يكون ذلك الوضوء أيضاً صحيحاً، لما عرفت من عدم لزوم شيء على المكلّف زائداً على هذا المعنى، فيبطل القول المذكور.

اللهمّ إلّا أن يتمسكوا بالإجماع على وجوب المقارنة، لكنّ الظاهر أنّ إثبات الإجماع مشكل، إذ لم ينقل من القدماء شيء في أمر النية، و ثبوت الإجماع من المتأخرين بحيث يظن دخول المعصوم (عليه السلام) ممّا لا سبيل إليه.

مع أنّ المصنف (ره) في الذكرى نقل عن الجعفي أنّه قال: «لا عمل إلّا بنية، و لا بأس أن تقدّمت النيّة العمل أو كانت معه»، لكنّ الأولى الأخذ بما هو المشهور و الوقوف عليه، احتياطاً للدين.

و بهذا ظهر أيضاً وجه ما اخترناه من جواز تقديم النية عند غسل اليدين، لأنّ ما يمكن أن يتمسك به على عدم جواز التقديم على الوضوء إمّا الإجماع أو الشهرة، و هما مفقودان في هذا التقديم.

هذا، و القوم إنّما ذكروا في تفسير الاستدامة الحكمية معنيين:

أحدهما: ما ذكرنا، و هو المذكور في المبسوط، و المعتبر، و المنتهي.

و استدل عليه في المعتبر و المنتهى بأنّ استدامة النية فعلًا ممّا يعسر أو يتعذر في الأكثر، فاقتصر على استدامة الحكم مراعاة لليسر، و استحب في المنتهي

نام کتاب : مشارق الشموس في شرح الدروس نویسنده : الخوانساري، الشيخ آقا حسين    جلد : 2  صفحه : 28
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست