responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مشارق الشموس في شرح الدروس نویسنده : الخوانساري، الشيخ آقا حسين    جلد : 2  صفحه : 27

له إرادة أخرى لإصدار تلك الحركة ناشئة من تصوّر نفع و غرض آخر؛ و إذا تمهّد هذا فنقول:

غاية ما ثبت// (93) سابقاً أنّه: لا بدّ في الوضوء من تصوّره ممتازاً عمّا عداه، و أن يكون الغرض منه امتثال أمر اللّٰه و طلب مرضاته، فإذا تصورنا الوضوء بالوجه الممتاز، و تصورنا أيضاً النفع الحاصل منه من الامتثال و قربه تعالى، و انبعث من ذلك إرادة محركة للأعضاء، فعلى المقدمة السابقة إنّما يصدق على ذلك الوضوء في العرف أنّه صادر بالإرادة لغرض الامتثال و القربة و إن ذهلنا في أثنائه عن تصوره و الغرض منه ما لم يحدث في الأثناء إرادة محركة للأعضاء للإتيان ببعض أفعاله ناشئة من غرض آخر فيلزم أن يكون ذلك الوضوء صحيحاً مخرجاً عن العهدة، لما علمت من عدم لزوم شيء آخر على المكلّف سواه.

فظهر بما ذكرنا أنّ القدر الواجب إنّما هو عدم إرادة مخالفة للإرادة الأولي، فيجب أن تفسّر الاستدامة الحكمية به.

و اعلم أنّه على هذا يرد إشكال على قولهم بوجوب مقارنة النية لأوّل الوضوء، إذ كما يجوز صدور الفعل بالإرادة لغرض مع الذهول في أثنائه عن تصور الفعل و الغرض مفصّلًا، فكذلك يمكن صدوره أيضاً بالإرادة لغرض مع الذهول عنهما مفصّلًا في ابتداء الفعل أيضاً، إذا تصوّر الفعل و الغرض في زمان سابق عليه و صار ذلك باعثاً على صدور الفعل في هذا الزمان، و الضرورة حاكمة أيضاً بوقوع هذا الغرض عند ملاحظة حال الأفعال.

فحينئذٍ يجوز أن يصدر الوضوء لغرض الامتثال و القربة باعتبار تصوره

نام کتاب : مشارق الشموس في شرح الدروس نویسنده : الخوانساري، الشيخ آقا حسين    جلد : 2  صفحه : 27
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست