الأوّل: بطلان الوضوء بالغسلة الثالثة، سواء مسح بمائها أو لا، و هو الظاهر من أبي الصلاح.
الثاني: عدم البطلان مطلقا، سواء مسح بمائها أو لا، و هو مختار المعتبر.
و الثالث: البطلان إن مسح بمائها مطلقا، سواء كانت الغسلة في اليد اليسرى أو لا، و هو ظاهر هذا الكتاب و الذكرى.
و الرابع: البطلان إن كانت في اليد اليسرى و مسح بمائها، و هو مختار العلامة (ره) في النهاية.
و الذي يمكن أن يستدل به على المذهب الأوّل: ما رويناه سابقاً في بحث تثنية الغسل عن الكشّي، و ذكر أيضاً بعد ما روينا عنه عقيب قصّة طويلة، ثمّ قال
يا داود بن زربي توضّأ مثنى مثنى و لا تزيدنّ عليه، فإنّك إن زدت عليه فلا صلاة لك.
و هذه الرواية ظاهرة في المراد، لكن فيها أحمد بن سليمان و هو غير موثق.
و ما رواه الفقيه، في باب صفة وضوء رسول اللّٰه (صلى اللّٰه عليه و آله) مرسلًا، قال: و قال (عليه السلام)
من تعدّى في وضوئه كان كناقضه [2].
و فيه أيضاً: القدح في السند للإرسال، مع أنّ في ظهور الدلالة أيضاً مناقشة.
[2] في الوسائل الحديث 24 من الباب 31 من أبواب الوضوء: «من تعدّى في الوضوء».