responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مشارق الشموس في شرح الدروس نویسنده : الخوانساري، الشيخ آقا حسين    جلد : 2  صفحه : 272

الأوّل: بطلان الوضوء بالغسلة الثالثة، سواء مسح بمائها أو لا، و هو الظاهر من أبي الصلاح.

الثاني: عدم البطلان مطلقا، سواء مسح بمائها أو لا، و هو مختار المعتبر.

و الثالث: البطلان إن مسح بمائها مطلقا، سواء كانت الغسلة في اليد اليسرى أو لا، و هو ظاهر هذا الكتاب و الذكرى.

و الرابع: البطلان إن كانت في اليد اليسرى و مسح بمائها، و هو مختار العلامة (ره) في النهاية.

و الذي يمكن أن يستدل به على المذهب الأوّل: ما رويناه سابقاً في بحث تثنية الغسل عن الكشّي، و ذكر أيضاً بعد ما روينا عنه عقيب قصّة طويلة، ثمّ قال

يا داود بن زربي توضّأ مثنى مثنى و لا تزيدنّ عليه، فإنّك إن زدت عليه فلا صلاة لك.

و هذه الرواية ظاهرة في المراد، لكن فيها أحمد بن سليمان و هو غير موثق.

و ما رواه الفقيه، في باب صفة وضوء رسول اللّٰه (صلى اللّٰه عليه و آله) مرسلًا، قال: و قال (عليه السلام)

من تعدّى في وضوئه كان كناقضه [2].

و فيه أيضاً: القدح في السند للإرسال، مع أنّ في ظهور الدلالة أيضاً مناقشة.


[2] في الوسائل الحديث 24 من الباب 31 من أبواب الوضوء: «من تعدّى في الوضوء».

نام کتاب : مشارق الشموس في شرح الدروس نویسنده : الخوانساري، الشيخ آقا حسين    جلد : 2  صفحه : 272
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست