responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مشارق الشموس في شرح الدروس نویسنده : الخوانساري، الشيخ آقا حسين    جلد : 2  صفحه : 273

و حجّة القول الثاني: الأصل، و صدق الامتثال، و عدم دليل صالح للإخراج [1]، لما عرفت من ضعف دليل القول الأوّل، و ستعرف ضعف دليل [2] القولين الأخيرين أيضاً.

و حجّة القول الثالث: أنّه يستلزم المسح بماء جديد فيبطل.

و فيه ما عرفت سابقاً في بابه أنّ إبطال الاستيناف مطلقا ممّا لا دليل عليه. نعم، في بعض الصور كأنّه يمكن التمسك بالإجماع، و ما نحن فيه ليس منه.

و أيضاً: غاية ما يلزم من دلائل بطلان الاستيناف وجوب المسح ببقية ماء الوضوء، و هو هيهنا حاصل، لأنّ اليد حينئذٍ لا ينفك عن ماء الوضوء الأصلي كما ذكره المعتبر.

فإن قلت: قد تقدم سابقاً أنّ ابن الجنيد المخالف في حكم الاستيناف إنّما خالف الأصحاب في جواز الاستيناف عند جفاف الأعضاء، و أمّا عند رطوبتها فهو أيضاً موافق لهم، و ما ذكرته من جواز الاستيناف حينئذٍ يكون مخالفاً للإجماع.

و أيضاً: لو لم يكن أخذ الماء الجديد مع رطوبة اليد بماء الوضوء استينافاً و مبطلًا باعتبار بقاء ماء الوضوء كما هو رأي هذا الفريق فكيف يتصور حينئذٍ القول بأنّ الاستيناف مع رطوبة الأعضاء مبطل اتفاقاً؟.

قلت: القول بعدم جواز الاستيناف مع رطوبة الأعضاء لا ينافي القول الذي ذكرنا، لأنّ عدم الجواز فيما إذا كان بعض الأعضاء مثلًا رطباً و اليد جافّة فيستأنف


[1] في نسخة «ألف و ب»: كما.

[2] في نسخة «ألف»: دليلين.

نام کتاب : مشارق الشموس في شرح الدروس نویسنده : الخوانساري، الشيخ آقا حسين    جلد : 2  صفحه : 273
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست