responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مشارق الشموس في شرح الدروس نویسنده : الخوانساري، الشيخ آقا حسين    جلد : 2  صفحه : 270

أو يقال: إنّه لم يصل إلى حد الضرورة، لكنّه ظاهر جدّاً قريب من الضرورة، و مخالفة مثل هذه الأحكام حرام لكن لم يصل إلى حدّ الكفر، و اللّٰه أعلم.

و على الثاني: أنّه مبني على وجوب الموالاة بمعنى المتابعة، و قد علمت ما فيه، مع أنّ الظاهر أنّ القائلين بالوجوب أيضاً، لا يعتدون بأمثال تلك الفواصل.

و على الثالث: أنّ الرواية غير نقية السند.

و على التأييد: أنّه مجمل لا يفهم المراد منه ظاهراً.

و تمسّك القائلون بأنّها بدعة: «بأنّها ليست مشروعة، فإذا اعتقد التشريع أثم، و لأنّه يكون إدخالًا في الدين ما ليس منه فيكون مردوداً، لقوله (عليه السلام): «من أدخل في ديننا ما ليس منه، فهو ردّ»، و لا نعني بالبدعة إلّا ذلك». هكذا قاله المحقق في المعتبر.

و يمكن الاحتجاج بالمرسلة المذكورة أيضاً، و أنت بعد الاطلاع على ما ذكرنا آنفاً لا تحتاج إلى تفصيل القول فيه.

و حجّة القول بعدم التحريم: الأصل، و رواية زرارة المتقدمة في بحث تثنية الغسل، من

أنّ الوضوء مثنى مثنى، من زاد لم يؤجر عليه.

و اعترض عليه: بأنّ عدم الأجر لا ينافي التحريم، مع أنّها ضعيفة السند.

و لا يذهب عليك أنّه يمكن إجراء جميع ما ذكرنا في تثليث الغسلات، في تثليث المسح أيضاً.

نام کتاب : مشارق الشموس في شرح الدروس نویسنده : الخوانساري، الشيخ آقا حسين    جلد : 2  صفحه : 270
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست