responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مشارق الشموس في شرح الدروس نویسنده : الخوانساري، الشيخ آقا حسين    جلد : 2  صفحه : 269

اللّٰه تعالى، ليعلم اللّٰه من يطيعه و من يعصيه.

و يرد على الأوّل: أنّه إن أردتم بالأحداث في الدين ما ليس منه أنّه يفعل في الوضوء ما ليس من واجباته و مستحباته، فهو مسلّم، لكن لا نسلّم تحريمه، و هو ظاهر.

و إن أردتم أنّه يدخل في أحكام اللّٰه تعالى ما ليس حكمه تعالى، فحينئذٍ إمّا أن أريد بالحكم الذي يدخله في أحكام [2] اللّٰه مع أنّه ليس منها، الحكم باستحباب الثالثة أو الحكم بإباحتها.

فإن كان الثاني: فغير مسلّم، إذ هو أوّل البحث.

و إن كان الأوّل: فنقول: إنّ غاية ما يلزم منه تحريم اعتقاد ندبيتها لا فعلها بدون ذلك الاعتقاد بل مع الاعتقاد أيضاً، و الكلام إنّما هو في حرمة الفعل لا الاعتقاد كما هو الظاهر، اللهمّ إلّا أن يكون الكلام فيه.

و هاهنا شيء آخر و هو: أنّ حرمة ذلك الاعتقاد أيضاً ممنوعة، لأنّ الاعتقاد لو كان ناشياً من الاجتهاد أو التقليد لا وجه لحرمته، غاية الأمر أن يكون خطأً و لا أثم على الخطأ، كما تقرّر عندهم.

اللهمّ إلّا أن يجعلوا هذا الحكم من قبيل الضروريات.

و فيه مع أنّه خلاف الواقع-: أنّه يلزم حينئذٍ الحكم بكفر معتقده لا بتماميته فقط، مع أنّ الظاهر أنّه لا يقول به أحد.


[2] في نسخة «ألف»: حكم.

نام کتاب : مشارق الشموس في شرح الدروس نویسنده : الخوانساري، الشيخ آقا حسين    جلد : 2  صفحه : 269
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست