و الشيخ أيضاً في المبسوط قال: «و الثالثة بدعة»، و في النهاية أيضاً حكم بذلك.
و قال ابن أبي عقيل و ابن الجنيد بعدم التحريم، و هو الظاهر من كلام المفيد في المقنعة، حيث قال: و الثالثة كلفة [4].
و احتج القائلون بالتحريم بأنّها أحداث في الدين ما ليس منه فيحرم و يمنعها عن الموالاة الواجبة، و بأنّها بدعة، لما تقدم من رواية بعض أصحابنا، عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام)، في بحث تثنية الغسل فيكون حراماً.
[و] لما رواه أصول الكافي، في باب البدع، عن عبد الرحيم القصير، عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام) قال
قال رسول اللّٰه (صلى اللّٰه عليه و آله): كلّ بدعة ضلالة، و كلّ ضلالة في النّار.
و لما رواه أيضاً في هذا// (135) الباب، عن الفضل بن شاذان رفعه، عن أبي جعفر و أبي عبد اللّٰه (عليهما السلام) قالا
كلّ بدعة ضلالة، و كلّ ضلالة سبيلها إلى النار
، إلى غير ذلك من الروايات الواردة في ذمّ البدعة.
و قد يؤيّد أيضاً: بما روى في الكافي و الفقيه، من
أنّ الوضوء حدّ من حدود
[4] في المقنعة/ الطهارة/ صفة الوضوء و الفرض منه: «و تثليثه تكلّف».