responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مشارق الشموس في شرح الدروس نویسنده : الخوانساري، الشيخ آقا حسين    جلد : 2  صفحه : 268

و الشيخ أيضاً في المبسوط قال: «و الثالثة بدعة»، و في النهاية أيضاً حكم بذلك.

و قال ابن أبي عقيل و ابن الجنيد بعدم التحريم، و هو الظاهر من كلام المفيد في المقنعة، حيث قال: و الثالثة كلفة [4].

و احتج القائلون بالتحريم بأنّها أحداث في الدين ما ليس منه فيحرم و يمنعها عن الموالاة الواجبة، و بأنّها بدعة، لما تقدم من رواية بعض أصحابنا، عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام)، في بحث تثنية الغسل فيكون حراماً.

[و] لما رواه أصول الكافي، في باب البدع، عن عبد الرحيم القصير، عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام) قال

قال رسول اللّٰه (صلى اللّٰه عليه و آله): كلّ بدعة ضلالة، و كلّ ضلالة في النّار.

و لما رواه أيضاً في هذا// (135) الباب، عن الفضل بن شاذان رفعه، عن أبي جعفر و أبي عبد اللّٰه (عليهما السلام) قالا

كلّ بدعة ضلالة، و كلّ ضلالة سبيلها إلى النار

، إلى غير ذلك من الروايات الواردة في ذمّ البدعة.

و قد يؤيّد أيضاً: بما روى في الكافي و الفقيه، من

أنّ الوضوء حدّ من حدود


[4] في المقنعة/ الطهارة/ صفة الوضوء و الفرض منه: «و تثليثه تكلّف».

نام کتاب : مشارق الشموس في شرح الدروس نویسنده : الخوانساري، الشيخ آقا حسين    جلد : 2  صفحه : 268
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست