لا خفاء في عدم استحباب الغسلة الثالثة، للإجماع، و للروايات المتقدمة آنفاً في بحث تثنية الغسل.
و أمّا ما رواه التهذيب، في باب صفة الوضوء في الصحيح، عن داود بن زربي [1] قال: سألت أبا عبد اللّٰه (عليه السلام) عن الوضوء؟
فقال لي
توضّأ ثلاثاً ثلاثاً، قال: ثمّ قال لي: أ ليس تشهد بغداد و عساكرهم؟ قلت: بلى، قال: فكنت يوماً أتوضّأ في دار المهدي، فرآني بعضهم و أنا لا أعلم به، فقال: كذب من زعم أنّك فلاني و أنت تتوضأ هذا الوضوء، فقال: فقلت: لهذا و اللّٰه أمرني
فمن باب التقية، كما يدل عليه عجز الرواية، و القصة كما نقل في الكشّي صريحة في هذا المعنى.
و احتمل المحقق البهائي (ره) أن يكون المراد من تثليث الوضوء تثليث الغسل بمعنى غسل الرجل أيضاً، إذ التقية فيه أظهر من التقية في تثليث عدد الغسلات، و اللّٰه أعلم.
ثمّ إنّ المشهور بين الأصحاب تحريمها كما في الذكرى، و قال ابن بابويه [في كتابه [6]]: «من توضّأ مرّتين لم يؤجر، و من توضّأ ثلاثاً فقد أبدع».
[1] داود بن زربي بكسر الزاء ثم الراء الساكنة، ثم الباء الموحدة-، أبو سليمان الخندقي البندار الكوفي، عدّه الشيخ في رجاله من أصحاب الإمامين الصادق و الكاظم (عليهما السلام)، له كتاب. (رجال النجاشي: 160، رجال الطوسي 190، 349).