و ما رواه أيضاً في هذا الباب، عن يونس بن عمّار قال
سألت أبا عبد اللّٰه (عليه السلام) عن الوضوء للصلاة؟ فقال: مرّة مرّة.
و هذه الرواية في الكافي أيضاً، في باب صفة الوضوء.
و ما تقدم من حسنة زرارة أو صحيحته، في بحث مسح مقدّم الرأس، من قوله (عليه السلام)
إنّ اللّٰه وتر
إلى آخره.
و ما تقدم من حسنة ميسر في بحث الكعب.
و ما رواه الفقيه، في باب صفة وضوء رسول اللّٰه (صلى اللّٰه عليه و آله) قال: و قال الصادق (عليه السلام)
و اللّٰه ما كان وضوء رسول اللّٰه (صلى اللّٰه عليه و آله) إلّا مرّة مرّة، و توضّأ النبي (صلى اللّٰه عليه و آله) مرّة مرّة فقال: هذا وضوء لا يقبل اللّٰه الصلاة إلّا به.
و اعلم أنّ هذه الروايات و إن أمكن المناقشة في بعضها بحمله مثلًا على أنّ المراد صفة الوضوء البياني و أقلّ ما يجب، و أنّ عدم الأجر باعتبار اعتقاد الوجوب، و بضعف السند لكن بعضها ممّا لا يحتمل هذه المناقشات، و البعض الذي يحتملها يؤيّده في المطلب، فيحصل من جميعها ظنّ قويّ بالمراد كما يحكم