هذا ما يدل على عدم الاستحباب، و أمّا عدم الحرمة و الكراهة فلعدم دليل عليهما، مع اعتضاده ببعض الروايات الآتية.
و احتج القائلون بالاستحباب: بما رواه التهذيب، في الباب المذكور، في الصحيح، عن معاوية بن وهب قال: سألت أبا عبد اللّٰه (عليه السلام) عن الوضوء؟ فقال
مثنى مثنى.
و فيه: أنّه لا دلالة له على الاستحباب، لجواز أن يكون مراده (عليه السلام) بيان القدر الذي رخّص فيه للناس الذي لا يجوز التجاوز عنه.
و الحاصل: أنّ الثنتين، إنّما هو من باب الرخصة لا الاستحباب.
و يؤيّده: ما رواه الكشّي، عن حمدويه و إبراهيم قالا: حدّثنا محمّد بن إسماعيل الرازي، قال: حدّثني أحمد بن سليمان، قال: حدّثني داود الترقي، قال: دخلت على أبي عبد اللّٰه (عليه السلام) فقلت: جعلت فداك، كم عدّة الطهارة؟ فقال
ما أوجب اللّٰه تعالى فواحدة، فأضاف إليها رسول اللّٰه (صلى اللّٰه عليه و آله) لضعف الناس، و من توضّأ ثلاثاً ثلاثاً فلا صلاة له.
فإنّ هذا مشعر بأنّ إضافة الرسول (صلى اللّٰه عليه و آله) مرّة أخرى إنّما هو من باب التسهيل و الرخصة لا من باب الرجحان و الأولويته.
فإن قلت: ما معنى الإضافة و الازدياد لضعف الناس و رخصتهم؟ بل ينبغي أن